وقد رأى الإمام اقتصر على الأولين توهم أنه من المرجئة ، وليس كذلك فإن العمل بالأركان هو من كمال الإيمان عند أهل السنة خلافا للمعتزلة والخوارج ، وجماعة من أهل البدعة ، وإنما ذكرت هذا الكلام لأن غافلا لا يطلع هذا المقام ، فيحصل له الشبهة والريبة فيمن هو رئيس الفرقة الناجية ، وأكثر أهل الإسلام تبع له في الأصول العلمية والفروع العملية المستفادة من القاعدة الشرعية والقواعد المرعية .
إسناده عن يحيى بن عبد الله بن أبي ماجد أحد أكابر التابعين المعروفين .
أبو حنيفة ( عن يحيى عن ابن مسعود قال : أتاه رجل بابن أخ له ) أي لذلك الرجل ( نشوان ) أي سكران وزنا ومعنى ، ( قد ذهب عقله ) أي بسبب سكره وفي فتاوى قاضي خان قال أبو حنيفة : السكران من لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة ، وقال صاحباه : إذا اختلط كلامه فصار غالب كلامه الهذيان فهو سكران ، والفتوى على قولهم ( وأمر به ) أي بحبسه ( فحبس ) أي لأن يفيق ويدرك ألم الحد فيفيد في زجره عن عوده ( حتى إذا أصح ) أي دخل في الصحو وأفاق من السكر .
إجماع الأئمة الأربعة على أنه لا يحد السكران حتى يزول عنه السكر تحصيلا لمقصود الزجر ( دعا ) أي ابن مسعود ( بالسوط ) ، ولعله كان أميرا أو مأمورا أو قاضيا حينئذ ولي القضاء بالكوفة ، وثبت بأنها لعمر وصدرا من خلافة عثمان ، ثم صار في المدينة فمات بها ودفن بالبقيع ( فقطع ثمرته ) أي قطع ثمرة السوط ، وهي عقدة فدقت بين حجرين حتى يلين ، فعن أبي عثمان النهدي قال : أتي عمر برجل في حد فأمر بسوط فجئ بسوط فيه شدة ، فقال :