شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 511
نمايش فراداده

وبه : ( عن جبلة عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل ) أي في بيع ثمرها ( حتى يبدو ) أي يظهر ( صلاحه ) ونوب فساده ، وقد روى أحمدوالشيخان عن جابر ، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يطيب .

وفي رواية للبخاري عن أنس : نهى عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها ، وعن النخل حتى تزهو .

الخضاب بالسواد منهي عنه

أبو حنيفة : ( عن يحيى بن عبد الله الكندي ) بكسر الكاف نسبة إلى قبيلة بني كندة ( عن أبي الأسود ، عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن أحسن ما غيرتم به الشيب ، وفي رواية : هذا الشيب الحناء ) بكسر الحاء وتشديد النون ، ممدودا ويقصر ( والكتم ) بفتح الكاف والتاء المخففة ، وقد يشدد وهو الوسمة .

والأظهر أن الواو بمعنى أو لأن الجمع بينهما يورث السواد ، وهو منهي عنه ، وقد بسطت ما يتعلق به من المسائل في شرح الشمائل ، الحديث بعينه رواه أحمد والأربعة .

وفي رواية : قال " أحسن ما غيرتم به الشعر ) بفتحتين ، ويسكن العين واللام للعهد ، أي الشعر الأبيض من اللحية ( الحناء والكتم . وفي رواية : من أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم ) .