أجمع العلماء على نجاسة الخمر إلا ما حكي عن داود فإنه قال بطهارتها وبه ( عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال ، لعنت الخمر ) يحت أن يكون بصيغة المتكلم المعلوم وأن يكون على بناء المجهول للمؤنث ، وهو الأظهر الموافق لرواية الأكثر ( وعاصرها وساقيها وشاربها وبائعها ومشتريها ) ظاهره أنه موقوف ، ولكنه في الحكم مرفوع ، وقد رواه أبو داود والحكم ، عن ابن عمر مرفوعا : لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها ، وحاملها والمحصلة والمحمولة إليه وآكل ثمنها أو أجمع الأئمة على نجاسة الخمر إلاما حكي عن داود أنه قال بطهارتها مع تحريمها .
وبه ( عن حماد ، عن إبراهيم عن رجل ) في جهالة الراوي أبحاث محله أصول الحديث ، وقد شرحت شرح النخبة الذي هو عمدة أهل التحديث . ( عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده إليه ) أي إلى حذيفة ، ولعله أراد المصافحة به ( فدفعها عنه ) بأن جذب يد نفسه عن يد النبي صلى الله عليه وسلم كما يحس في رواية ( فأمسكها عنه ) رعاية للأدب حيث زعم أنه يتنجس بالجنابة ظاهرا فلا يكون طاهرا ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما لك ) أي شئ باعث لك على فعلك أو مانع لك عن أخذك ( قال : إني جنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرنا يدك ) أي أعطنا إياها ( فإن المؤمن ليس يتنجس " ) أي حقيقة لا ظاهرا ولا باطنا وإنما يتنجس حكما في أحكام مخصوصة بخلاف الكافر فإنه نجس باطنا وقد يتنجس أيضا ظاهرا كما يشير إليه قوله تعالى :