شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 86
نمايش فراداده

وقد روى الترمذي ، عن ابن عمر مرفوعا : البينة على المدعي ، واليمي على المدعى عليه وفي رواية البيهقي ، وابن عساكر عنه ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، لكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر رواه البيهقي ، وغيره بإسناد حسن .

وفي الصحيحين ومسند أحمد وسنن ابن ماجه بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه والحديث بسطنا عليه الكلام في شرح الأربعين ، والله الموفق والمعين .

الصلاة في الكعبة

وبه ( عن حماد عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر أن رجلا سأله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ) أي في جوفها ( يوم دخلها ) وهو عام الفتح أو حجة الوداع ( فقال : صلى في الكعبة أربع ركعات فقال ) أي سعيد ( له ) أي لابن عمر : ( أرني المكان الذي صلى فيه ) أي أكون أصلي فيه إذا دخلتها ( قال ) : أي سعيد ( فبعث معه ) نقل بالمعنى أو على الإلتفات في المبنى ( ابنه ) وهو سالم أو غيره ( ثم ذهب تحت الاسطوانة ) أي الوسطى كما في الرواية الآتية ( بحيال الجدعة ) بكسر الحاء أي بحذائها والجدعة بكسر الجيم أصل النخلة ، ومنه قوله تعالى ( وهزي إليك بجذ النخلة )