شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 90
نمايش فراداده

قال أبو حنيفة ما قلت بالمسح حتى جاء فيه مثل ضوء النهار ، أي من كثرة الأخبار والآثار ، وعنه أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر .

وروى ابن المنذر في آخرين عن الحسن البصري قال : حدثني سبعون رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين نفل صلى الله عليه وسلم على راحلته وبه ( عن حماد عن مجاهد ) أي ابن جبير بفتح الجيم وسكون موحدة مولى عبد الله بن السائب المخزومي من طبقة الثانية من تابعي مكة وفقهائها ، كان إماما في القراءة والتفسير ( أنه صحب عبد الله بن عمر من مكة ) المعظمة إلى المدينة المكرمة ( فصلى ) أي ابن عمر ( النوافل على راحلته ) أي دابة حيث سارت كماأشار إليه بقوله : ( قبل المدينة ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهتها وجانبها ( يومئ ) بضم ياء وسكون واو وكسر ميم فهمز ( ويبدل ) أي يشير ( في ركوعه وسجوده إيماء ) وإشارة يطيقه بحيث يخفض سجوده عن ركوعه ( إلا المكتوبة والوتر ) استثناء أي لكن المفروضة والوتر لا يصليها على راحلته ( فإنه كان ينزل لهما عن دابته ) لعلو رتبتهما عن النفل ورتبته ففيه دلالة على قول أبي حنيفة إن الوتر واجب ، وهو فرض عملي لا اعتقادي لثبوته بدليل ظني بخلاف الصلاة المفروضة فإن دليلها قطعي ( قال ) مجاهد : ( فسألته ) أي ابن عمر ( عن صلاته على راحلته ) أي عن دليل جوازها عليها ( ووجهه إلى المدينة )