فبأي شيء يحرز دوام نبعه إلى الابد ؟ ! و ان أريد به الاستمرار المقيد بوقت خاص فيقع الكلام في تعيين ذلك الوقت ، و ان الزمان الذي لابد من أن يستمر الجاري إلى ذلك الزمان أي زمان ؟ فهذا الاحتمال في غاية السقوط .
و من هنا طعن عليه المحقق الثاني ( قده ) بقوله : ( ان أكثر المتأخرين عن الشهيد ( ره ) ممن لا تحصيل لهم فهموا هدا المعنى من كلامه ) ( الثاني ) : ان يراد بالدوام استمرار النبع حين ملاقاة النجس ، لا على وجه الا طلاق .
و لعل هذا هو الظاهر من اعتبار الدوام ، و لا بأس به في نفسه .
إلا انه ليس أمرا زائدا على ما اعتبرناه في الجاري من الاتصال بالمادة ، حيث قلنا : إن الماء اذا انقطع عنها يحكم بانفعاله على تقدير قلته و عليه فيصبح اعتبار الدوام في كلامه قيدا توضيحيا ، و إن كان أمرا صحيحا في نفسه ( الثالث ) : ما نسب احتماله إلى بعضهم من إرادة الاحتراز عما ينبع أنا و ينقطع أنا ، لفتور مادته و ضعفها ، و ان مثله ينفعل إذا لا قى نجسا لعدم إحراز اتصاله بالمادة حال ملاقاة النجس ، و لعلها لا قته حين انقطاع نبعها .
هذا .
و لا يخفى ان ذلك أيضا ليس بشرط جديد وراء شرط الاتصال و أما الحكم عيله بالانفعال على تقدير ملاقاته النجس فيدفعه ما أشرنا اليه سابقا من ان الجاري إذا كان مسبوقا بحالتين متضادتين أعني الاتصال و عدمه فهو و ان كان لا يجري فيه استصحاب الاتصال و عدمه ، إلا أن استصحاب الطهارة في الماء مما لا مانع عنه بوجه ، فبه يحكم بطهارته ، بل و لا أقل من قاعدة الطهارة ، فالماء لا يحكم به بالانفعال ( الرابع ) : ما حكاه صاحب الحدائق ( قده ) عن بعض الافاضل من المحدثين : من أن يراد به نبع المادة دائما ، أو بعد أخذ مقدار من مائها و قد ذكر في توضيح ذلك ان المواد على أنحاء ثلاثة :