مختلفة من فرق السنة و الشيعة و فيهم أهل البوادي و القرى و غيرهم ممن لا يبالي بالنجاسة و ربما يعتقد بكفاية مطلق ازالة العين في التطهير فإذا قلنا مع ذلك كله بانفعال الماء القليل ، و تنجس ما في تلك الاواني المثبتة بنجاسة يد أحد الواردين ، أو الاطفال و المجانين ، فلا محالة تسري النجاسة منها إلى جميع الاشياء الموجودة في البلدتين ، و من البين أن دعوى العلم القطعي بنجاسة يد أحد الواردين و المتخلين من هؤلاء الجماعات قريبة لا سبيل إلى إنكارها ، و قد عرفت أن ذلك يستلزم العلم بنجاسة جميع المياه و غيرها مما يوجد في البلدتين .
لانه يقال هذه الدعوي و ان كانت صحيحة كما ذكرت ، إلا أنها تتوقف على القول بانفعال القليل بكل من النجس و المتنجس ، إذ لو اقتصرنا في انفعاله بملاقاة الاعيان النجسة كما ذهب اليه المحقق صاحب الكفاية ( قده ) أو منعنا عن كون المتنجس منجسا مطلقا ، و لو مع الواسطة كما يأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء الله لم يبق في البين إلا احتمال النجاسة ، و هو مورد لقاعدة الطهارة .
نعم لو قلنا بانفعال القليل بكل من النجاسات و المتنجسات ، و قلنا ايضا بتأثير المتنجس في التنجيس على الاطلاق مع الواسطة ، و بدونها لكانت الشبهة المذكورة و هي دعوى العلم الوجداني بنجاسة المياه القليلة ، بل جميع الاشياء في العالم مما لا مدفع له .
و إنكار العلم الوجداني حينئذ مكابرة بينة ، بل ذكر المحقق الهمداني ( قده ) إن من أنكر حصول العلم الوجداني له بنجاسة كل شيء ، و هو يلتزم بمنجسية المتنجسات ، فلا حق له في دعوى الاجتهاد و الاستنباط فانه لا يقوى على استنتاج المطالب من المبادي المحسوسة فضلا عن أن يكون من أهل الاستدلال و الاجتهاد ، و الامر كما أفاده لما مر من أن النجاسة