و لا اختصاص له بالقليل ، فتعين أن يكون هو ملاقاة النجاسات كما هي المتيقن ، و اذ أثبت منجسية شيء منها ثبت منجسية غيره من الاعيان النجسة أيضا لعدم القول بالفصل ، أو لما دل من الاخبار الخاصة على منجسية الاعيان النجسة .
و أما المتنجسات فلا يستفاد منها أنها كالنجاسات كما أسلفناه في الاصول .
و إما هو الاخبار الخاصة .
و هي انما تختص بعين النجاسات من الكلب و الدم و البول و غيرها من الاعيان النجسة كما انها المنسبق من الشيء في الاخبار العامة و لا أقل انها القدر المتيقن منه كما أشرنا اليه آنفا ، و على الجملة لا دليل على انفعال القليل بالمتنجسات .
و لا يخفى انه و ان لم ترد رواية في خصوص انفعال القليل بملاقاة المتنجسات إلا ان مقتضى إطلاق واحد من الاخبار ان القليل ينفعل بملاقاة المتنجسات كما ينفعل بملاقاة الاعيان النجسة ، و إليك جملة منها ( منها ) : ما رواه أبو بصير عنهم عليهم السلام قال : إذا أدخلت يدك في الانآء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة فان أدخلت يدك في الماء و فيها شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء ( 1 ) حيث دلت على أن ملاقاة اليد المصابة ببول أو مني تنجس الماء القليل مطلقا سواء أ كان فيها عين البول أو المني موجودة أم لم تكن .
و ( منها ) : صحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يدخل يده في الانآء و هي قذرة قال يكفئ الانآء ( 2 ) و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين صورتي وجود عين النجاسة في اليد ، و زوالها عنها .
و ( منها ) : موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أصاب الرجل جنابة فادخل يده في الانآء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني ( 3 )
1 - و
2 - و
3 - المرويات في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .