في الوسائل عن الكليني ( قده ) فليلاحظ إذا فما اسنده إلى الامام ( ع ) صحيح و ما هو صحيح مسند إلى الامام ( ع ) فتحصل ان الصحيح في تحديد الكر هو تحديده بسبعة و عشرين شبرا و هو الذي ذهب اليه القميون ( قد هم ) .
و تؤكده مرسلة عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله ( ع ) : الكر من الماء نحو حبي هذا ، و أشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة ( 1 ) .
و الوجه في تأكيدها ان فرض حب يسع بمقدار ثلاثة و أربعين شبرا أو ستة و ثلاثين شبرا من الماء فرض أمر غير معهود خارجا بخلاف ما يسع بمقدار سبعة و عشرين شبرا لانه أمر موجود متعارف شاهدناه و هو موجود بالفعل أيضا عند بعض طباخي العصير و هذه الرواية مؤكدة لما اخترناه من مذهب القميين و غير قابلة لان يستدل بها في شيء لا لنا و لا علينا .
لضعفها بالارسال كما لا يخفى .
الكلام في بيان النسبة بين التحديدين أعني التحديد بالوزن و بالمساحة و قد حد بحسب الوزن بألف و مائتي رطل بالعراقي كما مر و بحسب المساحة بثلاثة و أربعين شبرا إلا ثمن شبر تارة كما هو المشهور و بستة و ثلاثين أخرى و بسبعة و عشرين ثالثة و هو الذي ذهب اليه القميون و اخترناه آنفا .
و الف و مائتا رطل عراقي يقرب من سبعة و عشرين شبرا لما قدمناه من انا وزنا الكر من الماء الحلو و المر مرة فوجدناها بالغين سبعة و عشرين شبرا .
فمسلك المشهور في تحديد الكر بالمساحة لا يوافق لتحديده بالوزن
1 - المروية في الباب 10 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .