تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 208
نمايش فراداده

و الاختلاف بينهما قليل بل بينهما بون بعيد .

و منه يظهر عدم إمكان جعل التحديد بالمساحة معرفا لتحديده بالوزن على مسلك المشهور ، فان التفاوت بينهما ما لا يتسامح به لكثرته ، و معه كيف يجعل أحدهما طريقا و معرفا لما هو ناقص عنه بكثير .

و ان ذهب إلى ذلك جماعة نظرا منهم إلى ان الوزن متيسر لا كثر الناس و لا سيما في الصحاري و الاسفار إذ لا ميزان فيها ليوزن به الماء ، كما لا يتيسر سائر أدواته و هذا بخلاف التحديد بالمساحة فان شبر كل أحد معه و له أن يمسح الماء بشبره ، و لاجل سهولته جعله الشارع طريقا معرفا إلى ما هو الحد الواقعي من الوزن ، و قد عرفت ان هذا على مسلك المشهور ميسور لكثرة الفرق و بعد الفاصلة بينهما .

و أما على ما اخترناه في التحديد بالمساحة أعني سبعة و عشرين شبرا فلا يخلو : اما ان يتطابق كل من التحديدين مع الآخر تطابقا تحقيقيا أبدا .

و إما أن يزيد التحديد بالمساحة على التحديد بالوزن كذلك أي دائما .

و إما أن ينعكس و يزيد التحديد بالوزن على التحديد بالمساحة في جميع الموارد .

و إما أن يزيد الوزن على المساحة تارة و تزيد المساحة على الوزن أخرى فهذه وجوه أربعة .

و منشأها أمران : ( أحدهما ) : ان الكر ليس من قبيل الاحكام الشخصية ليختلف باختلاف الاشخاص بأن يكون الماء كرا في حق أحد و غير كر في حق آخر لوضوح أنه من الاحكام العامة .

فلو كان كرا فهو كر في حق الجميع كما إذا لم يكن كرا فهو كذلك في حق الجميع .

و هذا إنما يتحقق فيما إذا جعلنا المدار في سبعة و عشرين شبرا على