تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 209
نمايش فراداده

أشبار أقصر الاشخاص المتعارفين بأن لا يعد عرفا أقصر عن المعتاد ، فالمدار على أقل شبر من أشبار مستوى الخلقة و هو يتحقق في حق جميع الاشخاص مستوين الخلقة فإذا بلغ الماء سبعة و عشرين شبرا بأقل شبر من أشبار مستوى الخلقة فهو بالغ حد الكر أعني سبعة و عشرين في حق جميع المستوين خلقه كما أنه إذا لم يبلغ هذا المقدار بالاشبار المذكورة فهو كر في حق الجميع .

و هذا بخلاف ما لو جعلنا المدار على شبر كل شخص في حق نفسه فانه يختلف الكر حينئذ باختلاف الاشبار قصرا و طولا فربما يكون الماء الواحد بالغا سبعة و عشرين شبر بشبر واحد ، و لا يبلغه بشبر غيره فيكون الماء الواحد كرا في حق أحد و غير كر في حق آخرين .

و قد ذكرنا نظير ذلك في القدم و الخطوة المعتبرين في المسافة المسوغة للقصر حيث حددوا الفرسخ بالاميال و الميل بالاقدام و قلنا في بحث صلاة المسافر ان المراد بهما أقصر قدم و خطوة من أشخاص مستوين الخلقة .

و السر في ذلك ما أشرنا اليه من أن الكر و القصر ليسا من الاحكام الشخصية ليختلفا باختلاف الاشخاص ، و إنما هما من الاحكام العامة المختصة بشخص دون شخص ، فلو جعلنا المدار على شبر كل شخص أو قدمه في حق نفسه للزم ما ذكرناه من كون الماء كرا في حق أحد و غير كر في حق آخر ، و كذا الحال في القدم .

نعم إنما يصح ذلك في الاحكام الشخصية كما إذا أمر المولى عبيده بالمشي عشرين قدما ، أو بغسل وجوهم ، فان اللازم على كل واحد منهم في المثال ان يمشي كذا مقدارا بأقدامه لا بأقدام غيره ، أو يغسل وجه نفسه و ان كان اقل سعة من وجه غيره .

و هذا من الوضوح بمكان .

و ( ثانيهما ) : ان المياه مختلفة وزنا فان الماء المقطر أو النازل من السماء اخف وزنا من المياه الممتزجة بالمواد الارضية من الجص nو النشاذر