تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 264
نمايش فراداده

الاناء المتروس بماء نجس يطهر بتقاطر المطر عليه

[ ( مسألة 2 ) الانآء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر ( 1 ) ماء ه و اناؤه بالمقدار الذي فيه ماء .

و كذا ظهره و أطرافه ان وصل اليه المطر حال التقاطر ] بالماء القليل .

بل الوجه في اعتباره كما يأتي في محله أن الغسل لا يصدق بدون العصر ، و مجرد إدخال المتنجس في الماء و إخراجه عنه أعني ترطيبه لا يسمى غسلا في لغة العرب و لا في غيرها من اللغات حتى يعصر أو يدلك و نحوهما ، فالغسل المعتبر لا يتحقق بغير العصر ، و لا يفرق في ذلك بين الغسل في الكر و الجاري و المطر و بين الغسل بالقليل .

فالصحيح في وجه عدم اعتبار العصر و التعدد في الغسل بالمطر أن يتمسك بصحيحة هشام بن سالم الدالة على كفاية مجرد اصابة المطر للمتنجس في تطهيره معللا بأن الماء أكثر .

حيث دلت على طهارة السطح الذي يبال عليه إذا رسب فيه المطر ، فيستفاد منها أن للمطر خصوصية من بين سائر المياه تقتضي كفاية اصابته .

و قاهريته في تطهيره المتنجسات بلا حاجة فيه إلى تعدد أو عصر .

تطهير الماء المتنجس بالمطر ( 1 ) قد عرفت أن المطر يطهر الاجسام المتنجسة بإصابته إياها ، و أما الماء المتنجس فهل يطهره المطر إذا نزل عليه ؟ .

فربما يقال بعدم مطهريته للماء نظرا إلى عدم ورود تطهير الماء بالمطر في شيء من الاخبار ، و دعوى : أن المطر إذا أصاب السطح الفوقاني من الماء يصدق أنه شيء رآه المطر و كل شيء رآه المطر فقد طهر كما في المرسلة مندفعة : بأن لازم ذلك أن يقال بطهارة المضاف أيضا إذا أصابها المطر ، كما نسب إلى العلامة ( قده ) في بعض كتبه ، و لا يلتزمون بطهارة المضاف