تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 427
نمايش فراداده

إذا كان اناءان احدهما المعين نجس والاخر طاهر فاريق احدهما من غير تعيين وما إذا اريق احد المشتبهين وبيان الفرق بينهما

[ و هل يجب إرقاتهما أولا ؟ الاحوط ذلك ( 1 ) و إن الاقوى العدم ( مسألة 8 ) إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس ، و الآخر طاهر ، فاريق أحدهما ، و لم .

يعلم أنه أيهما ، فالباقي محكوم بالطهارة ( 2 ) و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين ، و أريق أحدهما ، فانه يجب ( 3 ) الاجتناب عن الباقي .

و الفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ، بخلاف الصورة الثانية ، فان الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الاول ، و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب ] ( 1 ) و الوجه في هذا الاحتياط احتمال أن تكون الاراقة واجبة مقدمة لحصول شرط وجوب التيمم ، و هو كون المكلف فاقدا للماء ، و لكن لما كان يحتمل قويا أن يكون الامر بالاراقة في الموثقة إرشادا إلى عدم ترتب فائدة على المشتبهين فان منفعة الماء غالببا إما هو شربه أو استعماله في الطهارة و كلاهما منتفيان في مفروض المسألة لمكان العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما كان ذلك مانعا عن حمل الرواية على الوجوب ، و من هنا حكم ( قده ) بعدم الوجوب .

تردد الزائل بين الانآء الطاهر و النجس ( 2 ) للشك في نجاسته شكا بدويا ، و هو مورد لقاعدة الطهارة حيث لا علم بنجاسته إجمالا حتى يكون الاصل فيها معارضا بالاصل في الطرف الآخر .

أللهم إلا أن يكون للمراق ملاق .

لانه يولد علما إجماليا بنجاسة الملاقى للمراق أو الانآء الباقي ، و الاصلان فيهما متعارضان فلا مناص من تساقطهما ، و بذلك تتنجز النجاسة في كل واحد من الطرفين ( 3 ) لان العلم الاجمالي قد نجز متعلقه في كل واحد من الطرفين و تساقطت