[ ما لم يخرج عن صدق الاطلاق محكوم بالطهارة على الاقوى ( مسالة 10 ) لو تغير الماء بما عدا الاوصاف المذكورة ( 1 ) من أوصاف النجاسة ، مثل الحرارة و البرودة ، و الرقة ، و الغلظة ، و الخفة ، و الثقل ، لم ينجس ما لم يصر مضافا ] إلى ملاقاة النجس باستقلاله .
و ذلك لان العرف لا يرى حرارة الهواء مقتضية للتغير ، و إنما المقتضي له عندهم هو الميتة ، فالتغير مستند إليها مستقلا نعم الحرارة شرط في تسرع النتن إلى الماء ، و إنما نلتزم بعدم التغير التقديري فيما إذا استند عدمه إلى قصور المقتضي كما قدمناه بأمثلته .
و لا يخفى ان ما ذكرناه في هذه الصورة المعبر عنها بعدم التغير التقديري مع تغير الماء ظاهرا مما لم نقف على تعرض له في كلمات الاصحاب ( قد هم ) فافهم ذلك و اغتنمه .
التغير بما عدا الاوصاف الثلاثة ( 1 ) كما إذا وقع مقدار بول صاف في كر من الماء و أحدث فيه البرودة لبرودة البول جدا أو الحرارة إذا كان حارا شديدا .
و الصحيح أنه لا يقتضي الانفعال لان التغير الموجب للانفعال منحصر في الاوصاف الثلاثة ( الرائحة و الطعم و اللون ) على خلاف في الاخير ، و لم يذكر في روايات الباب سائر الاوصاف .
فالروايات تقتضي عدم انفعال الماء بسائر الاوصاف ، و لا سيما صحيحة ابن بزيع لدلالتها على حصر سبب النجاسة في أمرين : التغير بالرائحة ، و التغير بالطعم ، و قد ألحقنا اللون بهما لدلالة سائر الاخبار ، و لا دليل على رفع اليد عن إطلاق الصحيحة المذكورة ( ماء البئر واسع لا يفسده شيء )