من عنواني الجاري و البئر .
فهو قسم آخر مستقل ، و لا وجه لا دراجه تحت أحدهما كما صنعوه .
و من هنا لا تجري الاحكام الخاصة المترتبة على الجاري و البئر في النابع المذكور ، ككفاية الغسل مرة من البول في الجاري ، و وجوب نزح الجميع ، أو سائر المقدرات في البئر .
فانه على القول به يختص بالبئر ، و لا يأتي في النابع بوجه .
و على الجملة إن كان نظر المشهور في تقسيمهم هذا إلى الاحكام الخاصة المترتبة على كل واحد من الاقسام فلا بد من إضافة النابع الجاري إلى تقسيمهم .
فلا يصح الاقتصار على تثليث الاقسام كما عرفت .
و ان كان نظرهم في ذلك إلى خصوص الانفعال ، و عدمه من الآثار ، و تقسيم الماء بهذا اللحاظ فحينئذ لابد من تثليث الاقسام .
و لكن لا كما ذكروه ، بل بأن يقسم الماء إلى كر و غير كر ، و غير الكر إلى ماله مادة و ما ليس له مادة و الكر و القليل الذي له مادة لا ينفعلان بملاقاة النجس ، و القليل الذي ليس له مادة ينفعل لا محالة .
و على كل تقدير فلا بد من اضافة ماء الحمام ايضا في كل من تقسيمي المعروف و المتن ، إذ لماء الحمام مباحث خاصة كما تأتي في محله .
فان عدم انفعال الاحواض الصغيرة في الحمامات إنما هو من جهة اتصالها بالمادة الجعلية فيها ، و هي عالية عن سطح الحياض ، مع ان اعتصام السافل بالعالي كاعتصام العالي بالسافل على خلاف المرتكز عند العقلاء .
و يحتاج إلى دليل لاعتبار التساوي بين المائين في الاعتصام بنظرهم .
و عليه فلا بد من تربيع الاقسام بأن يقال : الماء اما كر أو كر و الثاني اما أن يكون له مادة أو لا يكون ، و ما له المادة إما أن تكون مادته أصلية ، و إما أن تكون جعلية .