تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 92
نمايش فراداده

أو طعمه ، أو لونه و يسمى ذلك بالتغير بالانتشار ، و بالتركب المزجى ، و هو يوجب اتصاف الماء بأوصاف النجس بلا نقص ، أو بمرتبة نازلة من أوصافه ، لا نتشارها و توسعها في الماء ، فوقوع الدم في الماء يوجب تلونه إما بالحمرة التي هي لون الدم بعينه .

و إما بالصفرة التي هي مرتبة نازلة من الحمرة ، لاجل كثرة الماء : و تغير يحصل بالتأثير ، بأن تحدث عند ملاقاة النجس للماء صفة لم لم تكن ثابتة في الماء ، و لا فيما لاقاه قبل ملاقاتهما ، و انما يحصل بتأثير أحدهما في الآخر ، كما في ملاقاة النورة للماء ، فان كلا منهما فاقد للحرارة في نفسه ، و لكن إذا لاقى أحدهما الآخر تحدث منهما الحرارة ، و يسمى ذلك بالتغير بالتأثير من دون انتشار النجس في الماء ، و الكلام في أن التغير بالتأثير هل هو كالتغير بالانتشار ؟ تبتني هذه المسألة على دعوى انصراف الاخبار إلى التغير بالانتشار كما ذكره صاحب الجواهر ( قده ) و ادعى عدم شمول الاخبار للتغير بالتأثير .

و يدفعها : انه لا منشأ لهذا الانصراف لاطلاق الاخبار ، و لا سيما صحيحة ابن يزيع ، لان قوله ( ع ) فيها ( إلا ان يتغير ) يعم التغير بالانتشار و التغير بالتأثير .

و أما ما في ذيلها من قوله ( ع ) حتى يذهب .

فهو انما يقتضي أن يكون الاعتبار بالتغير بأوصاف نفس النجس كما قدمناه .

و لا دلالة له على اعتبار خصوص التغير بالانتشار حيث أن قوله ( ع ) حتى يذهب .

بلحاظ ان الغالب في الآبار هو التغير بالانتشار لوقوع الميتة فيها أو غيرها من النجاسات و يعبر عما تغير بالميتة بما فيه النتن ، و الرائحة .

و أما الآبار فالتغير فيه لا يختص بالانتشار .

و حيث لا دليل على التقييد ، فمقتضى إطلاقات الاخبار ان التغير بالتأثير كالتغير بالانتشار ، بل مقتضى رواية العلا بن الفضيل : لا بأس إذا غلب