التي منها ذهاب الثلثين هو ان لا يطرء الفساد على العصير بنشيشه - بعد ما مضى عليه زمان - الذي يوجب حرمته و سقوطه عن القابلية للانتفاع به كما أشير إلى ذلك في ذيل الرواية بقوله عليه السلام فان أحببت ان يطول مكثه عندك فروقه .
و يؤيده ما ورد في رواية اسماعيل بن الفضل الهاشمي ( 1 ) من قوله " و هو شراب طيب لا يتغير إذا بقي انشاء الله .
نعم جاءت حرمة النبيذ الذي فيه القعوة أو العكر في جملة من الاخبار ( 2 ) إلا انها أيضا لا تدل على حرمته بمجرد الغليان حيث ان القعوة - كما في نفس تلك الروايات - و كذلك العكر عبارة عن ثقل التمر يضرب به الانآء حتى يهدر النبيذ فيغلي أو انها حب يؤتى به من البصرة فيلقى في النبيذ حتى يغلي " و ان لم يظهر انه أي حب " فلعل الوجه في نهيه عما كان مشتملا على القعوة من النبيذ إنما هو صيرورته مسكرا بسببها بحيث لو لا ما فيه من القعوة و العكر لم يكن يتحقق فيه صفة الاسكار بوجه فهما مادتان للمسكر في الحقيقة ، كما ان مادة الجبن كذلك حيث انه لولاها لم يوجد الجبن ، و يدلنا على ذلك ما ورد في بعض الروايات : " شه شه تلك الخمرة المنتنة " بعد قول السائل : انا ننبذه فنطرح فيه العكر و ما سوى ذلك ( 3 ) و عليه فلا مجال للاستدلال بهذه الاخبار على حرمة النبيذ بعد غليانه فيما إذا لم يوجب الاسكار .
هذا و قد يستدل في المقام بحسنة عبد الله ابن سنان كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه ( 4 ) نظرا إلى أن عموم قوله كل عصير .
.
.
شامل لعصير الزبيب أيضا فإذا أصابته
1 - المروية في ب 5 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل . 2 - راجع ب 24 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل . 3 - رواه في الوسائل في ب 2 من أبواب الماء المضاف عن الكلبي النسابة . 4 - المتقدمة في ص 113