[ فإذا ذهب ثلثاه حل بلا اشكال .
( مسألة 3 ) يجوز أكل الزبيب ، و الكشمش ، و التمر في الامراق و الطبيخ ( 1 ) و ان غلت ، فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الاقوى .
] المجموع المركب من الماء و العصير .
( 1 ) إذا طبخ الزبيب أو التمر في المرق أو غيره فحرمته على تقدير الغليان و عدمها مبتنيان على ما قدمناه في المسألة السابقة : فان قلنا بعدم حرمة العصير زبيبا كان أم تمريا كما قلنا به فلا ينبغي الاشكال في جواز أكلهما في الطبيخ و الا مراق غلى بالماء أو الدهن أم لم يغل .
و اما إذا قلنا بحرمة عصيرهما إلحاقا له بالعصير العنبي في المرق أو في غيره فلا كلام أيضا في حلية أكلهما .
و قد قدمنا ان الغليان هو القلب و هو تنازل الاجزاء nو تصاعدها و ذكرنا انه لا يتحقق في المايعات كالعنب و التمر و الزبيب .
و أما إذا فرض غليانهما و لو بالماء أو الدهن و فرضنا صدق عنوان العصير و لو مع المقدار القليل مما حولهما من الدهن و المرق فايضا لا نلتزم بحرمة أكلهما في الاغذية و ذلك لان المحرم حينئذ انما هو المقدار القليل الذي في حولهما إلا انه لما كان مستهلكا في بقية المرق و الطبيخ جاز أكله لانعدام موضوع الحرمة عرفا فحاله حال الدم المتخلف في اللحم حيث انه طاهر محرم أكله و لكنه إذا طبخ مع اللحم و استهلك في ضمنه يحكم بجواز أكله بالاستهلاك هذا كله فيما إذا قلنا بطهارة عصيري التمر و الزبيب و أما إذا قلنا بنجاستهما إلحاقا لهما بالعصير العنبي - عند القائلين بنجاسته - فلا مانع أيضا من أكلهما في الاغذية و الاطعمة إذا لم يعرض عليهما الغليان .
و أما إذا غليا فيحكم بنجاسة ما حولهما و لو بمقدار قليل و مع تنجس شيء من المرق يتنجس الجميع