تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 144
نمايش فراداده

هل الجنابة من الحرام تشمل الجنابة الحاصلة من وطي الزوجة الحائض والجماع فييوم الصوم المعين والظهار قبل التكفير ؟

[ ذاتية بل الاقوى ذلك في وطء الحائض ، و الجماع في يوم الصوم الواجب المعين ، أو في الظهار قبل التكفير ( 1 ) .

] ( 1 ) تبتني هذه المسألة على ان المراد بالحلال و الحرام في روايتي علي بن مهزيار و إدريس بن داود المتقدمتين هل هو الحلية و الحرمة الفعليتين سواء كانتا ذاتيتين أم عرضيتين - مثلا - إذا أكره أحد على الزنا أو اضطر اليه فكان حلالا فعليا في حقه لم يحكم بنجاسة عرقه و ان كان محرما ذاتيا في نفسه .

كما انه إذا جامع زوجته و هي حائض أو في يوم الصوم الواجب المعين بحيث كان الوطء محرما فعليا في حقه حكم بنجاسة عرقه و ان كان حلالا ذاتيا في نفسه .

أو المراد منهما هو الحلية و الحرمة الذاتيتان أعني بهما ما كان طريقه منسدا في نفسه و ما كان الطريق اليه مفتوحا كذلك و ان طرئه ما يوجب حليته أو رحمته ففي الصورة الاولى من المثال المتقدم يحكم بنجاسة عرقه لانه جماع انسد الطريق اليه في نفسه في الشريعة المقدسة و ان طرء عليه الاكراه أو الاضطرار أو غيرهما مما يوجب حليته الفعلية ، كما أنه في الصورة الثانية يحكم بطهارة عرقه لانه جماع لم ينسد الطريق اليه و ان لم يتحقق شرطه بالفعل كعدم حيث الزوجة فلا يطلق عليه الجنب عن الحرام بل تصدق الحليلة على الزوجة حينئذ فيقال انه حليلة الابن - كما في قوله عز من قائل و حلائل أبنائكم ( 1 ) فللابن وطيها ؟ فعلى الاول لابد من الحكم بنجاسة عرق الجنب في جيمع موارد الحرمة الفعلية ذاتية كانت أم عرضية و على الثاني يقتصر في الحكم بنجاسة عرق الجنب بما إذا كانت الجنابة محرمة ذاتية فحسب .

و لا يبعد دعوى انصراف الحلال و الحرام إلى الحرمة و الحلية الذاتيتين ، حيث ان ظاهر قوله عليه السلام إذا كان عرق الجنب و جنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه و ان كانت جنابته من

1 - النساء 4 : 23 .