[ معابد اليهود و النصارى مع الشك ( 1 ) في نجاستها ، و إن كانت محكومة بالطهارة .
( مسأله 5 ) في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص ( 2 ) بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة .
و لو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .
] البيع و الكنائس أو في بيوت المجوس كما في النصوص بل و كذلك بيوت النصارى و اليهود لعدم اختصاص الحكم بمعابدهم .
( 1 ) قد قيد الماتن و بعضهم الحكم باستحباب الرش بما إذا شك في نجاسة معابدهم فلا استحباب عند العلم بطهارتها لعلمه بنزول المطر على سطح دارهم أو علم بتجدد بنائها من قبل بناء مسلم .
و لكن النصوص خالية من التقييد بصورة الشك في نجاستها و مقتضى اطلاقها ان الرش مستحب و لو مع العلم بطهارتها و هو نوع تنزه عن اليهود و النصارى و المجوس بفعل ما يشعر به و إلا فليس رشه رافعا لاحتمال نجاستها كيف فان الرش يقتضي سراية النجاسة إلى المواضع الطهارة منها - على تقدير نجاستها - .
( 2 ) الشبهة قد تكون حكمية كما إذا شككنا في نجاسة الخمر أو المسكر أو عرق الجنب من الحرام أو عرق الجلال و نحوها مما وقع الشك في نجاسته و طهارته و لا اشكال حينئذ في وجوب الفحص و النظر و انه ليس للمجتهد ان يفتي بطهارة شيء أو بنجاسته إلا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل ، و ذلك لان أدلة اعتبار قاعدة الطهارة و غيرها من الاصول و ان كانت مطلقة إلا ان مقتضى الادلة العقلية و النقلية المذكورتين في محلهما عدم جريانها قبل الفحص عن الدليل فبهما نقيد إطلاقاتها بما بعد الفحص عن الدليل .
إلا ان هذه