[ و فى كفاية العدل الواحد إشكال ( 1 ) فلا يترك مراعاة الاحتياط .
] في الكتاب و السنة إلا مطلق ما به البيان و ما يثبت به الشيء كما هو معناها لغة لان البينة بمعنى شهادة عدلين اصطلاح جديد حدث بين الفقهاء فالبينة في مثل قوله عز من قائل : إني على بينة من ربي ( 1 ) فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات و الزبر ( 2 ) و غيرهما ليست بمعناها المصطلح عليه قطعا و انما استعملت بمعناها اللغوي أعني ما به البيان و الدليل كما ان المراد بها في قوله صلى الله عليه و آله إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان ( 3 ) مطلق الدليل و كأنه صلى الله عليه و آله أراد أن ينبه على ان حكمه في موارد الدعاوي و المرافعات و كذا حكم أوصيائه ليس هو الحكم النفس الامري الواقعي لان ذلك كان مختصا ببعض الانبياء و إنما حكمه حكم ظاهري على طبق اليمين و الدليل .
ثم ان النبي صلى الله عليه و آله في موارد القضاء لما طبق البينة - بهذا المعنى اللغوي - على شهادة عدلين فاستكشفنا بذلك اعتبار شهادتهما و انها مصداق الدليل و البينة و هذا بإطلاقه يقتضي اعتبار البينة بمعنى شهادة العدلين في جميع مواردها إلا فيما قام الدليل على عدم اعتبارها فيه كما مر و على ذلك لا شبهة في ثبوت النجاسة بشهادة عدلين حيث لم يرد دليل يمنع عن اعتبارها في النجاسة كما منعه في الزنا .
( 1 ) لا اعتبار بخبر العدل الواحد في الدعاوي و الترافع حيث لم يطبق صلى الله عليه و آله البينة فيهما إلا على شهادة عدلين ، كما لا اعتبار به في مثل الزنا لانه إنما يثبت بشهادة أربعة عدول .
و إنما الكلام في اعتباره في .
هذين الموردين فهل خبر العدل الواحد تثبت به الموضوعات الخارجية على وجه
1 - الانعام 6 : 57 . 2 - النحل 16 : 44 3 - المروية في ب 2 من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوي من الوسائل .