تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 19
نمايش فراداده

الدم المتخلف في الذبيحة حرام وان كان طاهرا .

[ ( مسألة 2 ) المتخلف في الذبيحة و إن كان طاهرا لكنه حرام ( 1 ) ] ( 1 ) اشار بذلك إلى خلاف صاحب الحدائق " قده " حيث ذهب إلى عدم حرمة الدم المتخلف مطلقا ناسبا عدم الخلاف في حليته إلى الاصحاب و استدل عليه بوجوبه : " منها " : قوله عز من قائل : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا .

.

.

( 1 ) بدعوى انه يقتضي حلية أكل الدم المتخلف في الذبيحة و " منها " : الاخبار الواردة في عد محرمات الذبيحة و لم تذكر الدم من محرماتها ، ثم استضعف دلالتها و الوجه في استضعافه ان الاخبار المذكورة واردة في مقام حصر المحرمات كى تدل على حلية ما عد فيها من المحرمات و إنما وردت لبيان حرمة الامور المذكورة فيها فحسب و معه يمكن أن يكون في الذبيحة محرم آخر ، كيف و قد دل قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير .

.

.

( 2 ) كبعض الروايات ( 3 ) على ان الدم من جملة المحرمات .

و من هذا يظهر ان نسبة عدم الخلاف في حلية أكل الدم المتخلف إلى الاصحاب واقعة في محلها ، لانه مع دلالة الآية المباركة و الاخبار على حرمة أكله مطلقا كيف يمكنهم الذهاب إلى حليته .

و دعوى : ان الحرمة مختصة بالدم المسفوح تحتاج إلى دليل و هو مفقود على الفرض و أما الوجه الاول من استدلاله ففيه : انه لم يبين كيفية استدلاله بالآية المباركة ، و كلامه في تقريب دلالتها مجمل فان كان نظره إلى ان الآية المباركة دالة على حصر المحرمات فيما ذكر فيها من الامور كما هو مقتضى كلمة " إلا " الواقعة بعد النفي و لم يعد منها الدم المتخلف فيدفعه : ان الحصر في الآية المباركة لا يمكن أن يكون حقيقيا لاستلزامه تخصيص الاكثر المستهجن

1 - الانعام 6 : 145 ( 2 ) المائدة 5 : 36 .

3 - راجع الوسائل ب 1 من أبواب الاطعمة المحرمة .