فيستصحب حكمها لبداهة انه لافرق في اليقين السابق بين الوجداني و التعبدي فان إطلاق اليقين يشملهما فإذا أخبرت البينة عن نجاسته سابقا فلا مانع من استصحابها لانها يقين تعبدي .
و إنما الكلام فيما إذا اختلفت شهادتهما فشهد أحدهما بنجاسته فعلا و الآخر بنجاسته سابقا .
فان كانت الواقعة المشهود بها متعددة - كما إذا أخبر أحدهما عن أن قطرة من دم الرعاف أصابت الانآء آخر الليل و أخبر الآخر عن اصابة نجس آخر للآناء أول الليل - فلا تثبت النجاسة حينئذ بشهادتهما فيما إذا كانا متحدين من حيث الزمان فضلا عما إذا كانا مختلفين زمانا بناء على عدم ثبوت النجاسة باخبار العدل الواحد .
و لعل هذه الصورة مرادة للماتن ( قده ) و أما إذا كانت الواقعة واحدة - كما إذا شهدا بوقوع ميتة حيوان معين في الانآء إلا انهما اختلفا في زمانه و ادعى أحدهما انها وقعت فيه أول الليل و قال الآخر : وقعت فيه آخره فاتفقا من جهة و اختلفا من جهة - فلا مانع من الحكم بثبوت النجاسة بشهادتهما لوحدة الواقعة المشهود بها و كونها أول الليل و آخره مما لادخالة له في نجاسه الانآء .
نعم إنما تثبت بهما النجاسة الجامعة بين الزمانين من تعيين أحدهما .
ثم ان هناك صورا : " الاولى " : ما إذا علمنا ان ذلك الانآء الذي قامت البينة على نجاسته أول الليل أو آخره لم يطرء عليه مطهر لافي أول الليل و لا في آخره و لا ينبغي الاشكال ان الانآء - مثلا - يجب الاجتناب عنه حينئذ ، لان النجاسة - سواء وقعت فيها أول الليل أو في آخره - باقية بحالها بلا حاجة معه إلى استصحاب النجاسة للعلم الوجداني ببقاء النجاسة الجامعة بين الزمانين و نظيره ما إذا شهدت البينة بنجاسة شيء في زمان معين كأول الليل في المثال و قد علمنا بعدم طرو مطهر عليه إلى آخر الليل ، لانا لا نحتاج في الحكم بنجاسته آخر الليل إلى استصحابها للعلم الوجداني ببقائها .
" الثانية " : ما إذا