[ إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه ( 1 ) .
( مسألة 3 ) الدم الابيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس ( 2 ) كما في خبر ( 3 ) فصد العسكري - صلوات الله عليه - و كذا إذا صب عليه دواء لونه إلى البياض .
( مسألة 4 ) الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ( 4 ) و منجس لللبن .
] دم مسفوح و مراق فيحرم أكله ، و ينحصر المسفوح بما يتبع اللحم و يعد جزءا منه .
هذا كله مضافا إلى دلالة الآية المتقدمة و بعض الاخبار على حرمة مطلق الدم .
( 1 ) بأن كان تابعا لللحم و ان لم يكن مستهلكا في ضمنه بحيث لو عصر قطرت منه قطرات من الدم كما هو الحال في الكبد غالبا لان الدم فيه أكثر و الوجه في ذلك - كما قدمناه - هو السيرة المتشرعية ، و عدم إمكان تخليص اللحم من الدم إلا ببعض المعالجات المعلوم عدم لزومه في الشرع كما مر ( 2 ) لانه بعد العلم بكونه دما و عدم انقلابه شيئا آخر لا مناص من الحكم بحرمته و نجاسته ، لانهما مترتبان على طبيعي الدم و ان زال عنه لونه بدواء أو بغيره ، فان اللون لا مدخلية له في نجاسته و حرمته .
( 3 ) ورد في بعض الاخبار انه - ع - فصد و خرج منه دم أبيض كأنه الملح ( 1 ) و في بعضها الآخر : فخرج مثل اللبن الحليب .
.
.
( 2 ) .
( 4 ) لما مر من عموم نجاسة الدم .
بل يمكن ان يقال انه من الدم
1 - كما رواه في الوسائل في ب 10 من أبواب ما يكتسب به 2 - رواه في المجلد الثاني عشر من بحار الانوار ص 160