و ان كان بردا فاطرح الذي كان عليه و لا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه ( 1 ) و قد أسندها شيخنا الانصاري " قده " إلى سعيد الاعرج و هو اشتباه من قلمه الشريف كما نبهنا عليه في بحث المكاسب .
و المراد بالصيف و الشتاء فيها إنما هو التفصيل بين الذوبان و الانجماد و ذلك للقرينة الخارجية و الداخلية : أما الخارجية فهي ظهور ان المايعات تنجمد في الشتاء كما تذوب في الصيف .
و أما القرينة الداخلية فهي قوله عليه السلام فانزع ما حول .
لوضوح ان النزع لا يمكن إلا فيما له صلابة و انجماد فمن ذلك يظهر أن مراده عليه السلام هو التفصيل بين الذوبان و الانجماد .
و أما ما في ذيلها - أعني قوله عليه السلام و ان كان بردا فاطرح الذي كان عليه - فلعله تأكيد لما أمر به في صدرها بقوله عليه السلام فان كان الشتاء فانزع ما حوله .
و يبعده انه تكرار في الكلام و هو من الاستهجان بمكان .
و الصحيح - كما في بعض النسخ - هو الثرد بمعنى القطعات المبللة من الخبز بماء القدر أو غيره فهذه الجملة حينئذ من متفرعات ما ذكره في صدرها بقوله عليه السلام : فان كان الشتاء فانزع ما حوله .
و ذلك لان تنجس قطعة من القطعات المبللة بالمرق - مثلا - لا يوجب تنجس الجميع لخروجه من الميعان إلى الانجماد بالقاء القطعات فيه بل انما يؤخذ عنه تلك القطعة المتنجسة بخصوصها و يؤكل الباقي و كيف كان فقد دلتنا هذه الاخبار على ان المايع إذا جمد و وقع فيه شيء من النجاسات أو المتنجسات فيؤخذ منه ما حول النجس دون بقية أجزائه و كذلك الحال في الجوامد بالاصالة كالارض الرطبة إذا مشى عليها الكلب - مثلا - فانه لا ينجس منه إلا خصوص موضع الملاقاة و هو موضع قدم الكلب لا جميعه و لو مع الرطوبة المسرية .
أللهم إلا أن يدخل في المايعات كما إذا كان وحلا فان وقوع النجاسة
1 - المروية في ب 42 من أبواب أطعمة المحرمة من الوسائل .