[ أو إبطالها و المبادرة إلى الازالة ؟ وجهان أو وجوه ، و الاقوى وجوب الاتمام .
] الفرض - و كان وجوب الاتمام مستندا إلى دليل لفظي و الفورية في الازالة ثبتت بدليل لفظي - فينعكس الحكم و يجب عليه الاتمام ثم الازالة لان دليله بإطلاقه يشمل ما إذا تنجس المسجد في أثناء الصلاة و لا يزاحمه دليل فورية الازالة لاختصاصه بما إذا لم يبتل المكلف بتكلف آخر هذا .
و التحقيق هو التخيير بين إتمام الصلاة ثم الازالة و بين قطعها و المبادرة إلى الازالة قبل إتمامها كما أشرنا اليه في تعليقتنا على المتن و ذلك لعدم الدليل على وجوب إتمام الصلاة فان الاخبار المتقدمة لا دلالة لها عليه و الاجماع المدعى على وجوبه ثابت فلم يبق سوى الاجماع المنقول و لا اعتبار به عندنا و كذلك الحال في الفورية العقلية في الازالة حيث لم يقم دليل على وجوبها فان غاية ما يمكن استفادته من الاخبار الواردة في جواز جعل الكنيف مسجدا بعد طمه و من صحيحة علي ابن جعفر المتقدمة - ان تمت دلالتها - هو الفورية العرفية المنافية مع إتمام ما بيده من الصلاة أو غيرها فالمكلف يتخير بين الامرين المتقدمين .
ثم ان ما ذكرناه من التخيير بين الامرين السابقين أو تقديم أحدهما على الآخر يأتي في جميع الصور الثلاث و لا اختصاص له ببعض دون بعض و ذلك لاجل الابتلاء بالمزاحم في الجميع هذا كله من جهة الحكم التكافي أعني وجوب إتمام ما بيده من الصلاة أو وجوب قطعها و المبادرة إلى الازالة .
و أما من ناحية حكمها الوضعي أعني صحتها إذا أتمها و لم يبادر إلى الازالة فقد اتضح مما أسلفناه في المسألة المتقدمة حيث انها صحيحة تعينت عليه المبادرة إلى الازالة أم لم تتعين .
نعم إذا قلنا بتعينها حينئذ و لكنه تركها و اتم صلاته فقد ارتكب محرما و عصى بتأخيره الازالة إلا ان صلاته صحيحة على كل حال .