تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 305
نمايش فراداده

الاغتسال ثم يشتغل بالازالة و معه لا يتمكن من التيمم بدلا عن الغسل و لو بداعي غايات أخر ، لان مكث الجنب في المسجد بالتيمم إنما يسوغ إذا كان فاقدا للماء و عاجزا عن الاغتسال و أما في أمثال المقام مما يتمكن فيه من الغسل فلا مسوغ لمكثه في المساجد بالتيمم .

" ثانيتها " : ما إذا كانت حرمة المكث مزاحمة لاصل وجوب الازالة - لا لفوريتها فحسب - كما إذا لم يتمكن من الاغتسال كما إذا كان مسافرا - مثلا - و على طريقه مسجد فيه نجاسة - و هو جنب - و لا تقف القافلة حتى يغتسل فيزيل ، فان الامر حينئذ يدور بين الازالة و هو جنب و بين تركها رأسا .

و الصحيح وقتئذ تقديم حرمة المكث على وجوب الازالة ، و ذلك لتوقفها على امر حرام - و هو المكث - و بذلك يدخل المقام في كبرى توقف الواجب على مقدمة محرمة و الضابط الكلي حينئذ تقديم الاهم منهما على المهم ، و لا إشكال في أن حرمة المكث - التي ثبتت بغير واحد من الاخبار ( 1 ) و قوله عز من قائل : و لا جنبا إلى عابري سبيل حتى تغتسلوا ( 2 ) بمعونة ما ورد في تفسيره ( 3 ) بإرادة عدم التقرب من المسجد الذي هو مكان الصلاة جنبا - إما أنها أهم من وجوب الازالة أو أنها محتملة الاهمية بخلاف الازالة حيث لا نحتمل أهميتها و معه لا مناص من تقديمها على وجوب الازالة فلا يسوغ له الدخول في المساجد مع الجنابة و إن استلزم ذلك ترك الازالة الواجبة و أما ما في المتن من عدم استبعاد جواز الازالة حينئذ بل وجوبها فهو مستند إلى تساوي الحكمين أو أهمية وجوب الازالة عند الماتن و قد عرفت خلافه .

نعم إذا فرضنا في مورد كان وجوب الازالة أهم فلا محالة يتقدم على مزاحمه الحرام كما يأتي في الصورة الثالثة على ما هو الضابط في

1 - و

3 - راجع ب 15 من أبواب الجنابة من الوسائل .

2 - النساء 4 : 43