تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 321
نمايش فراداده

و به نقصت قيمته الفعلية عما كان يبذل بإزائه لو لا نجاسته .

أما الاجرة التي يتوقف عليها تطهير الكتاب فلا يحكم بضمانها على من نجسه فان الضمان في أمثال المقام اعنى المعاملات و الديون إنما يثبت بأحد امرين : الاتلاف ، و الاستيلاء على مال الغير المعبر عنه بضمان اليد .

و لم يتحقق في مقامنا هذا شيء منهما لان المنجس لم يستول على مصحف الغير بتنجيسه كما انه لم يتلفه على مالكه و أما لزوم إعطاء الاجرة على التطهير فهو إنما يستند إلى حكم الشارع بوجوب ازالة النجاسة دون من نجس المصحف .

نعم المتنجس قد أوجد الموضوع و لم يقم دليل على أن إيجاد الموضوع الذي يسبب حكم الشارع بإتلاف المباشر ماله بالاختيار موجب للضمان .

و من هنا لو القى الظالم حرا في البالوعة أو حبسه في داره و قفلها عليه فوجد بذلك الموضوع لوجوب حفظ النفس المحترمة على المكلفين و احتاج انقاذها إلى صرف مقدار من المال في سبيله لم يكن ضمانه على حابسه لعدم استناد الاتلاف إلا إلى من بأشر الانقاذ بالاختيار .

و نظيره ما إذا تزوج المعسر و ولد أولادا و هو عاجز عن نفقتها فانه أوجد بذلك موضوع وجوب الانفاق و حفظ النفس المحترمة على المكلفين و لا يحكم عليه بضمان ما ينفقه الناس على أولاده .

و أما النقص الحاصل في قيمة الكتاب بتطهيره فضمانه ايضا متوجه إلى من نجسه لما عرف من أن للضمان سببين و لم يتحقق شيء منهما على الفرض نعم لو كان المنجس هو الذي بأشر تطهيره لامكن الحكم بضمانه لاستناد النقص إلى عمله لانه إنما حصل بفعل المزيل لابتنجيس الكتاب .

و على الجملة المنجس إذا لم يباشر الازالة بنفسه لا يحكم بضمانه للنقص الحاصل بتطهيره و عليه فينحصر ضمان المنجس للنقص الطاري على الكتاب بما إذا استند نقصان القيمة إلى مجرد التنجيس مع قطع النظر عن تطهيره فان مقتضى قاعدة الضمان بالاتلاف ضمان المنجس حينئذ حيث انه أتلف وصفا من أوصاف الكتاب