تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 324
نمايش فراداده

[ لغيره ( 1 ) و إن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، و كذا لو ألقاه في البالوعة ، فان موؤنة الاخراج الواجب على كل احد ليس عليه ، لان الضرر انما جاء من قبل التكليف الشرعي ، و يحتمل ضمان المسبب - كما قيل - بل قيل باختصاص الوجوب به ، و يجبره الحاكم عليه لو امتنع ، أو يستأجر آخر .

و لكن يأخذ الاجرة منه .

] إلى أن عشيرته لبالمرصاد فقتلته عشيرته لا يمكن اسناد القتل إلى ذلك المنازع إلا على وجه المجاز فان القاتل في الحقيقة هو العشيرة و الاعوان .

نعم ان منازعة مثله مع الالتفات إلى الحال محرم من جهة انها من إيجاد الداعي إلى الحرام و هو حرام .

و على ذلك لاوجه للضمان في مفروض الكلام حيث أن الضمان له سببان فيما نحن فيه " أحدهما " : الاستيلاء على مال الغير المعبر عنه باليد .

و " ثانيهما " الاتلاف و كلاهما مفقود في المقام .

أما اليد فانتفائها من الوضوح بمكان .

و أما الاتلاف فلما مر من أن المزيل انما بذل المال في سبيل تطهير المصحف بإرادة و الاختيار و لا يسند الاتلاف معه إلا إلى المباشر لا إلى السبب الذي هو المنجس .

نعم السبب أوجد الداعي للمزيل المسلم إلى الاتلاف حيث نجس المصحف و قد عرفت أن إيجاد الداعي للمباشر ليس من التسبيب الموجب للضمان .

( 1 ) ظاهر العبارة و إن كان يعطي في بدو النظر اختصاص عدم ضمان المال المصروف بما إذا كان المصحف ملكا للمنجس ، و هذا لا يستقيم فانه بناء على أن السبب لا ضمان له كما هو الصحيح على ما عرفت لا يفرق بين ما إذا كان المصحف لمكا للمنجس و ما إذا لم يكن ، كما أنه بناء على ضمانه لا يفرق بينهما نعم إنما يفترق حكم المالك عن غيره بالنسبة إلى ضمان النقص الحاصل بالتطهير ، فانه