[ ( مسألة 29 ) إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير اذنه إشكال ، إلا إذا كان تركه هتكا ، و لم يمكن الاستيذان منه ، فان حينئذ لا يبعد وجوبه ( 1 ) .
] لا موجب لثبوته في حق المالك ، إذ لا معنى لضمانه مال نفسه .
و لكن التأمل الصادق يعطي أن الماتن لانظر له إلى ذلك و إنما يريد نفي الضمان مطلقا فيما إذا كان المصحف ملكا للمنجس و ذلك من جهة انه " قده " قد حكم في المسألة السابقة بضمان المنجس النقص الحاصل بالتطهير فيما إذا كان المصحف لغير من نجسه ، و هذا الضمان لم يكن يحتمل ثبوته في حق المالك المنجس لما عرفت و لكن كان يتوهم في حقه ضمان آخر و هو ضمانه للمال المصروف في سبيل تطهيره فنفاه بقوله و لا يضمنه من نجسه إذا كان لغيره فهو لا يريد بذلك ثبوت هذا الضمان فيما إذا كان المصحف لغير المنجس .
بل ان تخصيصه الحكم بما إذا لم يكن المصحف لغيره من جهة أن الضمان المتوهم في حق المالك المنجس ليس الا هذا القسم من الضمان .
( 1 ) بقاء المصحف على نجاسته إما أن يكون هتكا للمصحف و إما أن لا يكون ، و على كلا التقديرين إما أن يكون الاستئذان من مالك المصحف ممكنا و إما أن لا يكون ، و على تقدير إمكانه إما أن يكون المالك بحيث لو استأذن منه اذن أو أزال النجاسة بنفسه و إما أن لا يكون كذلك فلا يأذن لتطهيره - و لا انه يزيلها بنفسه - لعدم مبالاته بالدين أو عدم ثبوت النجاسة عنده باخبار المخبر - : فان كان بقاء المصحف على نجاسته هتكا لحرمته فان أمكن الاستيذان من مالكه و كان يأذن على تقدير الاستيذان منه أو أزالها بنفسه فلا إشكال في عدم جواز تطهيره قبل أن يأذن المالك و ذلك لحرمة التصرف في مالك الغير من دون اذنه ، و لا تزاحم بين وجوب الازالة و حرمة