[ الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسيد و الاستصباح بالدهن المتنجس .
لكن الاقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في ما يشترط فيه الطهارة .
نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم ( 1 ) و في بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة و العذرات .
] فاكفاها كلها ( 1 ) إلا أن النهي عن ذلك مستند إلى نجاسة الخمر حيث لم ينه عنها بعنوان انها نجسة .
بل لو كانت الخمر طاهرة أيضا كنا نلتزم بحرمة انتفاعاتها للنص فالمتحصل أن مقتضى القاعدة جواز الانتفاع بالاعيان النجسة و المتنجسة في موارد دلالة الدليل على حرمته .
( 1 ) ان مقتضى القاعدة جواز بيع النجاسات و المتنجسات وضعا و تكليفا على ما تقتضيه إطلاقات ادلة البيع و صحته و لم يثبت تقييدها بغير النجس أو المتنجس و أما الشهرة و الاجماعات المنقولة و رواية تحف العقول المستدل بها على عدم جواز بيعهما بحسب الوضع أو التكليف فقد ذكرنا في محله انها ضعيفة و لا مسوغ للاعتماد عليها لعدم حجية الشهرة و لا الاجماعات المنقولة و لا رواية التحق .
هذا كله بحسب القاعدة و أما بحسب الاخبار فلا بد من النظر إلى أن الاعيان النجسة أيها ممنوع بيعها : فنقول دلت جملة من الاخبار ( 2 ) على أن الخمر قد ألغي الشارع ماليتها و منع عن بيعها و شرائها - لا بما انها نجسة - بل لاجل مبغوضيتها و فسادها بحيث لو أتلفها أحد لم يحكم بضمانه إلا إذا كانت الخمر لاهل الذمة .
كما أن الاخبار وردت في النهي عن بيع الكلب بما له من الاقسام سوى الصيود و في بعضها أن ثمنه
1 - رواها علي بن إبراهيم في تفسيره عن ابي الجارود كما في ب 1 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل . 2 - يراجع ب 5 و 55 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .