تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 329
نمايش فراداده

[ الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسيد و الاستصباح بالدهن المتنجس .

لكن الاقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في ما يشترط فيه الطهارة .

نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم ( 1 ) و في بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة و العذرات .

] فاكفاها كلها ( 1 ) إلا أن النهي عن ذلك مستند إلى نجاسة الخمر حيث لم ينه عنها بعنوان انها نجسة .

بل لو كانت الخمر طاهرة أيضا كنا نلتزم بحرمة انتفاعاتها للنص فالمتحصل أن مقتضى القاعدة جواز الانتفاع بالاعيان النجسة و المتنجسة في موارد دلالة الدليل على حرمته .

( 1 ) ان مقتضى القاعدة جواز بيع النجاسات و المتنجسات وضعا و تكليفا على ما تقتضيه إطلاقات ادلة البيع و صحته و لم يثبت تقييدها بغير النجس أو المتنجس و أما الشهرة و الاجماعات المنقولة و رواية تحف العقول المستدل بها على عدم جواز بيعهما بحسب الوضع أو التكليف فقد ذكرنا في محله انها ضعيفة و لا مسوغ للاعتماد عليها لعدم حجية الشهرة و لا الاجماعات المنقولة و لا رواية التحق .

هذا كله بحسب القاعدة و أما بحسب الاخبار فلا بد من النظر إلى أن الاعيان النجسة أيها ممنوع بيعها : فنقول دلت جملة من الاخبار ( 2 ) على أن الخمر قد ألغي الشارع ماليتها و منع عن بيعها و شرائها - لا بما انها نجسة - بل لاجل مبغوضيتها و فسادها بحيث لو أتلفها أحد لم يحكم بضمانه إلا إذا كانت الخمر لاهل الذمة .

كما أن الاخبار وردت في النهي عن بيع الكلب بما له من الاقسام سوى الصيود و في بعضها أن ثمنه

1 - رواها علي بن إبراهيم في تفسيره عن ابي الجارود كما في ب 1 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .

2 - يراجع ب 5 و 55 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .