تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 338
نمايش فراداده

بعض فروع الاعلام بالنجاسة

[ مطلقا .

و أما المتنجسات فان كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة ( 1 ) فالظاهر عدم البأس به ، و إن كان من جهة تنجس سابق ، فالأَقوى جواز التسبب لا كلهم ، و إن كان الاحوط تركه .

و أما ردعهم عن الاكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من اشكال .

( مسأله 34 ) إذا كان موضع من بيته أو فراشه نجسا ، فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب اعلامه اشكال ( 2 ) ] استفدنا حرمته بالاضافة إلى المكلفين من إطلاق أدلة المحرمات .

و أما المكلفين من المجانين و الصبيان فحيث لا تشمله المطلقات فلا محالة يعدر الفعل منه على الوجه المباح و لا يحرم التسبيب إلى المباح فضلا عن أن يجب فيه الردع و الاعلام .

( 1 ) بان استندت النجاسة إلى أنفسهم - كما هو الغالب - و الدليل على جواز التسبب و عدم وجوب الردع و الاعلام حينئذ انما هو السيرة القطعية المستمرة بين المسلمين .

و أما إذا لم تستند النجاسة إلى أنفسهم - كالماء المتنجس بسبب آخر فقد أفتى الماتن بعدم وجوب الردع حينئذ و هو الصحيح إذ لا دليل على حرمة التسبب بالاضافة إلى المكلفين لعدم صدور الفعل منهم على الوجه الحرام كما لا دليل على وجوب الاعلام حينئذ .

و ان احتاط الماتن بترك التسبب استحبابا .

( 2 ) عدم وجوب الردع و الاعلام في المسألة مما لا اشكال فيه لعدم الدليل على وجوبهما و انما ثبتت حرمة التسبيب بالاضافة إلى المكلفين و عليه فيدور الحكم مدار صدق التسبب و عدمه و ليس له ضابط كلي بل يختلف باختلاف الموراد - مثلا - إذا مد الضيف يده الرطبة لان يأخذ ثيابه فأصابت الحائط المتنجس