تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 347
نمايش فراداده

باعتبارهما في المأمور به و الحديث حاكم على أدلتهما و ذلك لانه قد فرض أن للصلاة اجزاء و شرائط ثم بين أن ترك الخمسة المذكورة فيه موجب لبطلان الصلاة و إعادتها - إذا لم يكن عن علم أو جهل تقصيرى - و من هنا يتقدم على أدلتهما و لا يفرق في ذلك بين دلالة الدليل على الجزئية أو الشرطية بالمطابقة و بين دلالته عليهما بالالتزام كما هو الحال في الحسنة لان إثباتها الاعادة عند وقوع الصلاة في النجس يدلنا بالالتزام على شرطية الطهارة في الثوب و البدن للصلاة فالحديث بذلك تنفي اعتبار الطهارة بالاضافة إلى الجاهل القاصر و مجرد وحدة لسان الحسنة و الحديث لا تجعلهما من المتعارضين بعد عدم كون الامر بالاعادة مولويا وجوبيا و النسبة إنما تلاحظ بين المتنافيين ولا تنافي بين الحاكم و محكومه .

" الثالث " : أن الطهور الذي هو من الخمسة المعادة منها الصلاة إما أن يكون أعم من الطهارة الحدثية و الخبثية .

و أما أن يكون مجملا لا يدرى أنه يختص بالطهارة الحدثية أو يعم الخبثية ايضا و على كلا الفرضين لا يمكن التمسك به في الحكم بعدم وجوب الاعادة على الجاهل .

أما بناء على انه اعم فلاجل أن صلاة الجاهل فاقدة لطهارة الثوب أو البدن و الاخلال بالطهارة الخبثية مما يعاد منه الصلاة و أما بناء على اجماله فلاجل كفاية الاجمال في الحكم بوجوب الاعادة على الجاهل بالحكم أو بالاشتراط و ذلك لان إجمال المخصص المتصل " كالطهور " يسرى إلى العام " كقوله لا تعاد ) و يسقطه عن الحجية في مورد الاجمال .

و معه لا دليل على عدم وجوب الاعادة في مفروض الكلام .

و مقتضى إطلاقات مانعية النجاسة في الثوب و البدن بطلان صلاة الجاهل القاصر و وجوب الاعادة عليه .

و هذا الوجه و إن كان امتن الوجوه التي قيل أو يمكن أن يقال في المقام إلا انه ايضا مما لا يمكن المساعدة عليه و ذلك لان الطهور حسبما ذكرناه في أوائل الكتاب - من انه بمعنى ما يتطهر به نظير الوقود و الفطور و السحور و غيرهما مما هو بمعنى ما يحصل به المبدء ، و قد يستعمل بمعنى