تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 382
نمايش فراداده

[ ( مسألة 3 ) لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاه بالرطوبة ، وصلى ثم تذكر أنه كان نجسا ، و أن يده تنجست بملاقاته ( 1 ) فالظاهر .

أنه ايضا من باب الجهل بالموضوع لا النسيان ، لانه لم يعلم نجاسة يده سابقا و النسيان إنما هو في نجاسة شيء آخر ما صلى فيه .

نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده ، وصلى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله .

] لا محذور في الحكم بعدم وجوب الاعادة في المقام لجهل المكلف بالنجاسة و عدم صدق عنوان الناسي عليه ، ( 1 ) بان تكون النجاسة منسية من جهة و مجهولة من جهة فان نجاسة ثوبه أو بدنه - إذا كان هو الملاقي للنجس - مجهولة و لا يعلم بها المصلي من الابتداء .

و نجاسة الملاقى - كالاناء - الذي لاقته يده أو ثوبه و هو السبب في نجاستهما منسية لعلمه بنجاسته سابقا .

فهل يحكم ببطلان الصلاة في مثلها ؟ الصحيح لا ، لعدم تنجز النجاسة على المصلي حال الصلاة لجهله بنجاسة يده أو ثوبه .

و أما نجاسة الانآء الذي هو السبب في نجاستهما فهي و إن كانت منسية إلا أن ما دل على ان نسيان النجاسة موجب لبطلان الصلاة الواقعة في النجس إنما دل على بطلانها فيما إذا نسي نجاسة بدنه أو ثوبه الذي صلى فيه و ما صلى فيه المكلف في مفروض المسألة ليس بمنسي النجاسة - و هو يده أو ثوبه - و إنما هو مجهول النجاسة ، و ما نسيت نجاسته هو السبب و لا اعتبار بنسيان نجاسته ، فما نسيت نجاسته لم تقع فيه الصلاة و ما وقعت فيه الصلاة لم تنس نجاسته فصلاته صحيحة .

نعم لو كان ملاقي الانآء النجس - مثلا - عضوا من اعضاء الغسل أو الوضوء فتوضأ أو اغتسل قبل تطهير ذلك العضو المتنجس يحكم ببطلان