تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 406
نمايش فراداده

[ و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر ( 1 ) ] أو البطلان في البيع الفضولي ؟ فكما لا ربط و لا جامع بين أصالة الطهارة و بطلان البيع الفضولي كذلك لا جامع بين كبرى التعارض و التزاحم .

و له " قده " حاشيتان في مسألة ما إذا دار أمر المكلف بين مكانين في أحدهما قادر على القيام و لكن لا يتمكن من الركوع و السجود إلا مؤميا ، و في الآخر لا يتمكن من القيام إلا أنه يتمكن منهما جالسا و لم يسع الوقت للجمع بينهما بالتكرار .

قدم في إحدى الحاشيتين الرجوع و السجود جالسا على القيام مؤميا فيهما و عكس الامر في الحاشية الثانية فقدم الصلاة مع القيام مؤميا في ركوعها و سجودها على الصلاة مع الركوع و السجود جالسا حيث قال : " الاحوط أن يختار الاول " و قد نظر في احداهما إلى الترجيح بالاهمية لوضوح أهمية الركوع و السجود من القيام .

و نظر في الثانية إلى الترجيح بالاسبقية في الزمان و الوجود .

و لم يكن شيء من ذلك مترقبا منه " قده " و تعرض الماتن " قده " للمسألة في بأبي القيام و المكان من بحث الصلاة و ذهب في كلا الموردين إلى التخيير بينهما ، و على الجملة أن إدراج تلك المسائل تحت كبرى المتزاحمين انحراف عن جادة الصواب بل الصحيح انها من كبرى التعارض و لا بد فيها من الترجيح بما مر و ما ذكرناه في المقام باب تنفتح منه الابواب فاغتنمه .

( 1 ) النهي عن الطبيعة يتصور على وجهين : فان المفسدة قد تكون قائمة بصرف الوجود - كما أن المصلحة قد تكون كذلك - بحيث لو وجد فرد من الطبيعة عصيانا أو اضطرارا و نحوهما تحققت المفسدة في الخارج وفات الغرض الداعي إلى النهي ، و يعبر عنه بإرادة خلو صفحة الوجود عن المنهي عنه .

و فى مثله إذا وجد فرد من افراد الطبيعة سقط عنها النهي ، و لا يكون في الفرد الثاني و الثالث و غيرهما اى مفسدة و لا يكون موردا للنهي كما إذا نهى السيد