تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 407
نمايش فراداده

عبيده عن أن يدخل عليه احد لغرض له في ذلك لا يتحصل إلا بخلو داره عن الغير فانه إذا ورد عليه احد عصيانا أو غفلة و نحوهما فات غرضه و حصلت المفسدة في الدخول فلا مانع من أن يدخل عليه شخص آخر بعد ذلك إذ لا نهى و لا مفسدة .

و قد تكون المفسدة قائمة بمطلق الوجود فيكون النهي حينئذ انحلاليا لا محالة ، و هو و إن كان في مقام الجعل و الانشاء نهيا واحدا إلا أنه في الحقيقة ينحل إلى نواهي متعددة لقيام المفسدة بكل واحد واحد من الوجودات و الافراد فإذا وجد فرد من الطبيعة لعصيان أو اضطرار فلا يترتب عليه الا سقوط نهيه و تحقق المفسدة القائمة بوجوده ، و لا يحصل به الترخيص في بقية الافراد لانها باقية على مبغوضيتها و اشتمالها على المفسدة الداعية إلى النهي عن إيجادها لان المفسدة القائمة بكل فرد من افراد الطبيعة تغائر المفسدة القائمة بالفرد الآخر ، و هذا كما في الكذب فان المفسدة فيه قائمة بمطلق الوجود فإذا ارتكبه في مورد لا يرتفع به النهي عن بقية افراد الكذب و هذا ظاهر .

و هذا القسم الاخير هو الذي يستفاد من النهي بحسب المتفاهم العرفي فحمله على القسم الاول يحتاج إلى قرينة تقتضيه ، فإذا كان هذا حال النواهي النفسية الاستقلالية فلتكن النواهي الضمنية الارشادية ايضا كذلك : فقد يتعلق النهي فيها بالطبيعة على نحو صرف الوجود ، و إذا وجد فرد من افرادها سقطت المانعية و الحرمة عن الجميع فلا مانع من إيجاد غيره من الافراد و قد تتعلق بالطبيعة على نحو مطلق الوجود فيكون النهي انحلاليا و لا يسقط النهي و المانعية بإيجاد فرد من افرادها بالعصيان أو الاضطرار ، و قد مر أن الثاني هو الذي يقتضيه المتفاهم العرفي من النهي و القسم الاول يحتاج إلى دلالة الدليل عليه ، فإذا اضطر المكلف إلى لبس الثوب المتنجس في صلاته فليس له لبس ثوب متنجس آخر بدعوى أن مانعية النجس سقطت بالاضطرار و ذلك فان