تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 442
نمايش فراداده

الرواية يشهد بان المراد بعموم كل شيء هو الاشياء التي يكون المنع من الصلاة فيها ناشئا من حرمة الاكل بحيث لو كان حلال الاكل لكانت الصلاة فيها جائزة فمثل الدم و المني خارج عما أريد بهذا العام .

لان الحيوان لو كان محلل الاكل أيضا لم تكن الصلاة في دمه أو منيه جائزة لنجاستهما .

فإذا لم يكن الدم و نحوه مشمولا لعموم المنع من الابتداء بقيت أدلة العفو معارضة بشيء هذا .

و ما أفاده " قده " ينبغي أن يعد من غرائب الكلام ، و ذلك لان للدم جهتين مانعتين عن الصلاة : " احداهما " : نجاسته nو منجسيته للثوب و البدن و " ثانيتهما " : كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، و لا يفرق في المانعية من الجهة الاولى بين كون الدم مما يؤكل لحمه و كونه من غيره .

و هذا بخلاف المانعية من الجهة الثانية لاختصاصها بما لا يؤكل لحمه ، كما أن المانعية من الجهة الثانية لا تتوقف على تحقق المانعية من الجهة الاولى ، و من هنا لو فرضنا الدم من المأكول طاهرا كما إذا ذبح و قلنا بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة مما لا يؤكل لحمه أيضا كان استصحابه في الصلاة مانعا عن صحتها و ان لم يكن نجسا و لا مانع من الصلاة فيها من ناحية الطهارة ، إذا استصحبناه في الصلاة على نحو لم يلاق الثوب أو البدن فانه أيضا يوجب البطلان و ليس ذلك إلا من جهة أن ما لا يؤكل لحمه مانع باستقلاله سواء أ كان نجسا أم لم يكن ، و هل يسوغ القول بمانعية الاجزاء الطاهرة مما لا يؤكل لحمه كالوبر و الشعر - حيث تصح فيهما الصلاة على تقدير حلية حيوانهما - دون أجزائه النجسة ؟ ! فانه أمر محتمل بالوجدان كيف و قد دلت الموثقة على مانعية ما لا يؤكل لحمه بجميع أجزائه النجسة و الطاهرة .

بل قد صرحت ببطلان الصلاة في روثه مع أن حال الروث حال الدم بعينه ، فمع شمول الموثقة له يقع التعارض بينها و بين أدلة العفو ، و النتيجة عدم جواز الصلاة في دم المأكول كما مر ، و كان