الرواية يشهد بان المراد بعموم كل شيء هو الاشياء التي يكون المنع من الصلاة فيها ناشئا من حرمة الاكل بحيث لو كان حلال الاكل لكانت الصلاة فيها جائزة فمثل الدم و المني خارج عما أريد بهذا العام .
لان الحيوان لو كان محلل الاكل أيضا لم تكن الصلاة في دمه أو منيه جائزة لنجاستهما .
فإذا لم يكن الدم و نحوه مشمولا لعموم المنع من الابتداء بقيت أدلة العفو معارضة بشيء هذا .
و ما أفاده " قده " ينبغي أن يعد من غرائب الكلام ، و ذلك لان للدم جهتين مانعتين عن الصلاة : " احداهما " : نجاسته nو منجسيته للثوب و البدن و " ثانيتهما " : كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، و لا يفرق في المانعية من الجهة الاولى بين كون الدم مما يؤكل لحمه و كونه من غيره .
و هذا بخلاف المانعية من الجهة الثانية لاختصاصها بما لا يؤكل لحمه ، كما أن المانعية من الجهة الثانية لا تتوقف على تحقق المانعية من الجهة الاولى ، و من هنا لو فرضنا الدم من المأكول طاهرا كما إذا ذبح و قلنا بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة مما لا يؤكل لحمه أيضا كان استصحابه في الصلاة مانعا عن صحتها و ان لم يكن نجسا و لا مانع من الصلاة فيها من ناحية الطهارة ، إذا استصحبناه في الصلاة على نحو لم يلاق الثوب أو البدن فانه أيضا يوجب البطلان و ليس ذلك إلا من جهة أن ما لا يؤكل لحمه مانع باستقلاله سواء أ كان نجسا أم لم يكن ، و هل يسوغ القول بمانعية الاجزاء الطاهرة مما لا يؤكل لحمه كالوبر و الشعر - حيث تصح فيهما الصلاة على تقدير حلية حيوانهما - دون أجزائه النجسة ؟ ! فانه أمر محتمل بالوجدان كيف و قد دلت الموثقة على مانعية ما لا يؤكل لحمه بجميع أجزائه النجسة و الطاهرة .
بل قد صرحت ببطلان الصلاة في روثه مع أن حال الروث حال الدم بعينه ، فمع شمول الموثقة له يقع التعارض بينها و بين أدلة العفو ، و النتيجة عدم جواز الصلاة في دم المأكول كما مر ، و كان