تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 456
نمايش فراداده

مقيد بعنوان وجودي - أعني كونه بمقدار الدرهم و ما زاد ، أو أنه مقيد بعنوان عدمي - أعني عدم كونه أقل من مقدار الدرهم .

فعلى الاول يجري استصحاب عدم كون الدم بقدر الدرهم فما زاد و ذلك لاستصحاب العدم الازلي ، حيث أن الدم قبل أن يتحقق في الخارج كنا قاطعين من عدمه و عدم اتصافه بمقدار الدرهم فما زاد فإذا علمنا بوجوده و شككنا في تحقق اتصافه معه فالأَصل عدم تحقق الاتصاف فهو دم - بالوجدان - و ليس بمقدار الدرهم بالاستصحاب فيدخل بذلك تحت العموم و يعفى عنه في الصلاة .

و أما على الثاني فمقتضى الاستصحاب الجاري في العدم الازلي عدم اتصافه بالقلة حيث أنه قبل وجوده كنا عالمين من عدمه و عدم اتصافه بالقلة فإذا شككنا في تحققه بعد العلم بذاته نبني على عدمه بالاستصحاب و بضم الوجود ان إلى الاصل نحرز دخوله تحت العموم و مانعيته فتجب إزالته .

و الاخبار الواردة في المقام و إن كانت مختلفة - حيث يستفاد من بعضها أن المانع هو الدم بمقدار الدرهم فما زاد كما في رواية الجعفي " و إن كان أكثر من قدر الدرهم " و صحيحة ابن أبي يعفور " إلا أن تكون مقدار الدرهم " .

و يستفاد من بعضها الآخر أن المانع هو الدم الذي لا يكون أقل من قدر الدرهم كما في حسنة محمد بن مسلم " و ما كان أقل من ذلك فليس بشيء " و رواية الجعفي في قوله : " إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة " فان ظاهرهما أن المانع ما لا يكون أقل من قدر الدرهم - إلا أن مقتضى كلماتهم هو الاخير حيث ذكروا : ان ما دون الدرهم يعفى عنه .

.

فاستثنوا الدم الاقل من قدر الدرهم عن مانعية النجس و عليه فيكون المانع هو الدم المقيد بأن لا يكون أقل من ذلك .

و هو وصف عدمي و هذا بعيد .

بل يمكن استظهاره من الاخبار أيضا نظرا إلى أنها وردت تخصيصا لعموم مانعية النجاسة أو تقييدا لاطلاقها