[ و أما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه - مثلا - ففيه إشكال ( 1 ) و الاحوط الاجتناب و كذا إذا كان من الاعيان ] فيه الصلاة ، ملبوسا بالفعل في الصلاة و ما إذا كان محمولا فيها ، لانه ملبوس لبس أو حمل ، فإطلاق الموثقة يدل على جواز حمل المتنجس - الذي من شأنه أن يكون ملبوسا - في الصلاة ، و بالقطع بعدم الفرق بين مثل القلنسوة و التكة مما من شأنه اللبس و بين مثل السكين المتنجس نتعدي إلى المحمولات المتنجسة التي ليست من شأنها اللبس و ذلك فان الملبوس المتنجس إذا لم يكن حمله مانعا عن الصلاة فحمل الملبوس لا يكون مانعا عنها بالاولوية .
و يؤيده مرسلة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه و إن كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و النعل و الخفين و ما أشبه ذلك ( 1 ) حيث نفت البأس عن كل متنجس كان مع المصلي مما لا تجوز فيه الصلاة وحده .
( 1 ) مقتضى ما سردناه في الحاشية المتقدمة - من قصور الادلة المانعة عن الصلاة في النجس عن حمله - هو الجواز .
نعم لا يمكن الاستدلال عليه بإطلاق الموثقة لاختصاصها بما لا تتم فيه الصلاة ، و لكن العمدة قصور أدلة المانعة و عدم شمولها للمحمول المتنجس .
فبهذا يظهر أنه لا مانع من حمل المتنجس في الصلاة مطلقا ملبوسا كان أم غيره ، و على الاول كان مما يتم فيه الصلاة أم مما لا تتم هذا كله فيما إذا كان المحمول متنجسا و لم يكن فيه جهة المنع سوى نجاسته .
و أما إذا كانت فيه جهة أخرى من المانعية كاشتماله على شيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه من شعر كلب أو خنزير أو جلدهما و غيره فلا ينبغي الاشكال في بطلان الصلاة معه لعدم جواز الصلاة في شيء من أجزاء
1 - المروية في ب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل .