[ ( مسألة ) الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح بعد من المحمول ( 1 ) بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين والزرور والسفائف ، فانها تعد من اجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .
] و " منها " : ما في الحصيح عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت اليه يعني أبا محمد عليه السلام يجوز للرجل أن يصلي و معه فأرة المسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيا ( 1 ) و ظاهره أن الضمير راجع إلى الفأرة لا إلى المسك لانها المسئول عنها فتدل بمفهومها على أن الفأرة إذا لم تكن ذكيا ففي الصلاة معها بأس .
و فيه أن هذه الرواية كسابقتها لا دلالة لها على المدعى و إنما تقتضي عدم جواز حمل الميتة أو المذكي في الصلاة و لا يستفاد منها عدم جواز حمل مطلق العين النجسة فالمتحصل ان حمل النجس و المتنجس في الصلاة جائز و لا تبطل به الصلاة .
و يستثنى منه موردان " أحدهما " : ما إذا كان المحمول مضافا إلى نجاسته من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و " ثانيهما " : ما إذا كان ميتة و غير مذكى إلا في خصوص الخف و النعل و أمثالهما إذا شك في تذكيته بمقتضى موثقة اسماعيل بن الفضل المتقدمة .
( 1 ) و ذلك لان الخيط لا يعد جزء من البدن فانه مركب من عدة أجزاء مرددة بين ما تحله الحياة الحيوانية - كاللحم و الجلد - و ما تحله الحياة النباتية - كالشعر و العظم - و ليس الخيط مندرجا في أحدهما فلا مناص من أن يكون من المحمول الخارجي و هذا بخلاف الخيط الذي يخاط به الثوب فانه يعد من أجزائه حيث أن له خيوطا أولية و خيوطا ثانوية تربط القطع بعضها ببعض .
نعم ان هناك أمورا أخر من المحمول حقيقة و بالتدقيق الفلسفي إلا أنها
1 - المروية في ب 41 من بواب لباس المصلى من الوسائل .