تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 148
نمايش فراداده

المطهرية و عدمها و الامام عليه السلام بين أن الشمس بأستقلالها كافيه في التطهير بل هي محتاجة إلى قيد آخر و هو الماء فالصحيحة إنما تدل على اعتبار الماء في مطهرية الشمس ، لا أنها تنفي مطهريتها لتكون معارضة للصحيحة و الموثقة المتقدمتين .

ثم إنه لما لم يحتمل أن تمس الحاجة إلى الشمس و أصابتها بعد تطهير السطح أو الارض بالماء تعين أن يراد به المقدار القليل الموجب للتطهير ، كما و أن الصحيحة يستفاد منها أن موردها الارض اليابسة و من هنا دلت على اعتبار وجود الماء في تطهيرها بالشمس ، فتحصل أن الصحيحة معارضة للروايتين المتقدمتين .

و إن شئت قلت أن مقتضى أطلاقها عدم المطهرية عند عدم الماء سواء أ كانت الارض رطبة أم لم تكن .

و مقتضى صريح الصحيحة المتقدمة لزرارة طهارة الارض الرطبة بأشراق الشمس و تجفيفها ، و النسبة بينهما عموم مطلق فبها تخرج الارض الرطبة عن إطلاق صحيحة أبن بزيع و تبقى تحتها خصوص الارض اليابسة و هي التي دلت الصحيحة على عدم مطهرية الشمس لها إلا مع الماء و ظاهر أن اعتبار الماء بالمعني المتقدم في الارض اليابسة مما لا كلام فيه هذا .

ثم لو سلمنا أنها ناظرة إلى نفي المطهرية عن الشمس و أنها معارضة للصحيحة و الموثقة فالترجيح معها لانهما روايتان مشهورتان قد عمل المشهور على طبقهما و مخالفتان للعامة لذهاب أكثرهم إلى عدم مطهرية الشمس ( 1 ) كما ذكره صاحب


1 - ففي الميزان للشعر اني ج 1 ص 24 عند الائمة الثلاثة أن الشمس و النار لا يؤثران في النجاسة تطهيرا ، و قال أبو حنيفة إذا تنجست الارض فجفت بالشمس طهر موضعها و جاز الصلاة عليها .

و في نيل الاوطار للشركاني ج 1 ص 37 أن عدم كفاية الشمس في التطهير مذهب العترة و الشافعي و مالك و زفر و قال أبو حنيفة و أبو يوسف هما =