المفهوم و ضيقه .
أما إذا كانت الشبهة موضوعية فلا مانع من التمسك باستصحاب كون العين النجسة باقية بحالها و عدم صيرورتها ملحا أو ترابا بأن يشار إلى الموضوع الخارجي و يقال أنه كان كلبا أو عذرة سابقا و الاصل أنه ألان كما كان لتعلق الشك حينئذ بعين ما تعلق به اليقين و أتحاد القضيتين : المتيقنة و المشكوك فيها و بهذا يترتب عليه جميع الاثار المترتبة على النجس هذا .
و قد يقال بعدم جريان الاستصحاب حينئذ نظرا إلى أن مع الشك في الاستحالة لا يمكن إحراز بقاء المضوع في الاستصحاب لعدم العلم بأن الموجود الخارجي كلب أو ملح ، إذ لو كنا عالمين بكون كلبا أو عذرة لم يشك في نجاستهما بل قلنا بنجاستهما بعين الدليل الاجتهادى الذي فرضناه في المسألة ، و مع الشك في الموضوع لا يبقى للاستصحاب مجال و تنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة لا محالة .
و هذه الشبهة من الضعف بمكان و ذلك لان المعتبر في الاستصحاب إنما هوأتحاد القضيتين : المتيقنة و المشكوك فيها بمعنى كون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين و لا يعتبر الزائد على ذلك في الاستصحاب .
ثم أن الموضوع في القضيتين يختلف باختلاف الموارد : فقد يكون الموضوع فيهما هو نفس الماهية الكلية أو الشخصية المجردة عن الوجود و العدم بحيث قد تتصف بهذا و قد تتصف بذاك ، كما إذا شككنا في بقاء زيد و عدمه حيث أن متعلق اليقين حينئذ هو الماهية الشخصية في الزمان و السابق و نشك في نفس تلك الماهية في الزمان اللاحق فالقضيتان متحدتان و لا يمكن أن يكون الموضوع في مثله هو الوجود أو العدم لانهما أمران متبائنان و متقابلان تقابل السلب و الايجاب فلا يتصف أحدهما بالآخر