( السادس عشر ) : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، و بالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهه ، لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة ، و إلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا ( السابع عشر ) : زوال التغير في الجاري ، و البئر ، بل مطلق التابع بأي وجه كان ( 1 ) و في عد هذا منها أيضا مسامحة ، و إلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادة ( 2 ). عن الغسل في الاموات من الصعوبة بمكان و دون إثباته خرط القتاد لان غاية ما يمكن أن يستفاد من أدلة البدلية أن التيمم في الاموات كالاحياء ينوب عن الاغتسال في رفعه الحدث و أما أنه يرفع الخبث و يطهر بدن الميت أيضا فهو يحتاج إلى دليل .
نعم لو ثبت أن نجاسة بدن الميت متفرعة على حدثه بحيث ترتفع لو أرتفع قلنا بطهارة جسده في المقام لارتفاع حدثه بالتيمم وأنى لنا بأثباته ؟ لانهما حكمان ثبت كل منهما بدليل لوضوح أن وجوب تغسيل الميت حكم ثبت بأدلته ، و نجاسة بنده حكم على حدة ثبت بدليلها و مقتضى إطلاقه عدم ارتفاعها بشيء حتى تغسل بالماء و من هنا أستشكلنا في التعليقة و ذكرنا أن الاقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل .( 1 ) و لو بألقاء كر عليه أو بزوال التغير عنه بنفسه .( 2 ) بمعنى أن أتصاله بالمادة هو المطهر له و زوال التغير شرط في طهارته فلا يكون زوال التغير مطهرا له .