تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 289
نمايش فراداده

اذا شك في زوال العين وعدمه

لكن إذا كانا ثوبين و كرر الصلاة فيهما صحت ( 1 ) .( مسألة 3 ) إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة ، في أنه هل أزال العين أم لا ؟ أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا ؟ يبني على الطهارة ( 2 ) إلا أن يرى فيه عين النجاسة ، و لو رأى فيه نجاسة ، و شك في أنها هي السابقة أو أخرى أشتبه بغيره فيتوجه على ما أفاده أن الشبهة المصداقية للاستصحاب أو لسائر الاصول العملية لا مصداق لها بوجه لما ذكرناه في محله من أن اليقين و الشك من الامور الوجدانية التي لا يتطرق عليها الشك و الترديد إذ لا معنى لتردد الانسان في أنه متيقن من أمر كذا أو أنه شاك فيه و إنما الشبهة المصداقية تتحقق في الامور التكوينية و بما أن نجاسة كل واحد من الانائين كانت متيقنة سابقا و مشكوكة بحسب البقاء فلا مانع من جريان الاستصحاب في كليهما نعم يحتمل في كل منهما أن يكون هو الذي قد علمنا بطهارته و أنقطع باليقين بنجاسته إلا أن العلم بالطهارة في أحدهما المعين قبل التردد و الاشتباه مانع عن جريان الاستصحاب بعد الاشتباه إذ اليقين على خلاف اليقين السابق إنما يمنع عن الاستصحاب ما دام باقيا و أما لو أرتفع و شك المكلف في بقاء المتيقن فاليقين بالطهارة بوجوده المرتفع بالفعل لا يكون مانعا عن استصحاب النجاسة .

و نظيره ما إذا علم فسق أحد ثم قطع بعدالته ثم شك في أن قطعه بالعدالة هل كان مطابقا للواقع أم كان جهلا مركبا فإنه يستصحب فسقه لعدم بقاء اليقين بعدالته ، و على الجملة اليقين بالطهارة إنما يمنع عن استصحاب النجاسة على تقدير بقائه لا فيما إذا أنعدم و زال كما يأتي في المسألة الآتية إن شاء الله .( 1 ) كما اتضح مما سردناه في التعليقة المتقدمة .( 2 ) لقاعدة الفراغ المعبر عنها في أمثال المقام بأصالة الصحة الثابتة بالسيرة القطعية لما قدمناه في محله من أن الشك إذا كان في عمل الشاك نفسه و كان مقارنا