( واحد ) إنما يصح فيما إذا كانت الواسطة جماعة من الرواة و لا نحتمل أن يكون الجميع موثقين بل لا أقل من أن يوجد فيهم ثقات لو لم يكن جلهم كذلك .
بل التعبير بذلك ظاهر في كون الرواية مسلمة عنده و من هنا أرسلها إرسال المسلمات و هذا هو الحال في تعبيراتنا اليوم .
و ما رواه الشيخ بأسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : أغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبست أثوابي و تطيبت ، فمرت بي وصيفة ففخذت لها ، فأمذيت أنا و أمنت هي ، فدخلني من ذلك ضيق ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : ليس عليك وضوء و لا عليها غسل ( 1 ) و محل الاستشهاد بها هو قوله : ليس عليك وضوء .
و أما نفيها الغسل عن الوصيفة فيأتى الكلام عليه في الكلام على غسل الجنابة إن شاء الله .
و هذه الرواية واردة في المذي الخارج بشهوة بل موردها من أظهر موارد الخروج كذلك هذه هي الاخبار الواردة في المقام .
و الطائفة الاولي الدالة على عدم انتقاض الوضوء بالمذي مطلقا و الطائفة الثانية الدالة على انتقاض الوضوء به متعارضتان .
و النسبة بينهما هو التباين و الترجيح مع الطائفة الاولى من جهات : ( الاولى ) : أنها مشهورة و هي تقتضي ترجيحها على الطائفة الثانية بناء على أن الشهرة من المرجحات .( الثانية ) : أنها توافق العام الفوق و هي الاخبار الحاصرة للنواقض في البول و الغائط و الريح و المني والنوم لاقتضائها عدم انتقاض الوضوء بغيرها من الاسباب و موافقة السنة من المرجحات .
1 - المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء و 7 من أبواب الجنابة من الوسائل .