شيء من أجزاء العين ، فإنها لا تحسب ( 1 ) و على هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى ، و إن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أحزيان .( مسألة 30 ) النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ( 2 ) و لا حاجة فيها إلى العصر ، لا من طرف جلدها ، و لا من طرف خيوطها .
و كذا البارية .
بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك ، لان الجلد و الخيط ليسا مما يعصر ، و كذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن .( مسألة 31 ) الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه ( 3 ) ، و لا يقبل التطهير إلا ظاهره .
( 1 ) لعدم كونها غسلا لما عرفت من أن الغسل متقوم بإزالة العين و اجزائها فلا غسل مع عدم الازالة .( 2 ) أما جلدها فلعدم كونه قابلا للعصر فيكفي في غسله و تطهيره صب الماء عليه بمقدار ينفذ في أعماقه أو الغمس في الكثير لان غسل كل شيء بحسبه .
و أما خيوطها فلانها تابعة للجلد أو الحزام أو غيرهما مما تستعمل فيه و ليس لها وجود مستقل فإذا لم يكن الجلد قابلا للعصر فتكون الخيوط القائمة به أيضا كذلك .
و مجرد أنها قد تكون قابلة لحمل مقدار معتد به من الماء لا يقتضي كونها قابلة للعصر و ذلك لانها لا تحمل من الماء أزيد مما يحمله الجلد ، و لا خلاف في أن الجلد في النعل قابل للعصر .
فعلى ما ذكرناه يكفي في تطهيرها صب الماء عليها إلا أن يصل إلى جوفها أو يغمس في الكثير كما عرفته في الجلد .( 3 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين : ( أحدهما ) : ما إذا تنجس الفلز قبل أن يذاب و أذيب بعد تنجسه .