الحدث الاصغر إنما يستحب لعدة أمور
الثالث مما يستحب له الوضوء : التهيوء للصلاة
الدليل على مشروعية الوضوء للتهيوء
الرابع مما يستحب له الوضوء : دخول المساجد
بقية الامور المستحب لاجلها الوضوء حال الحدث الاصغر
الوضوء المستحب في حال الطهارة : الوضوء التجديدي
هل يستحب الاتيان بغسل الجنابة بعد غسل الجنابة ؟
القسم الثالث : الوضوء في حال الحدث الاكبر وهو إنما يستحب لعدة أمور أحدها ذكر الحائض
استحباب الوضوء لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه
استحباب الوضوء في حال الحدث الاكبر لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد ولتكفين الميت ودفنه بالنسبة اليه
يباح بالوضوء جميع الغايات المشروطة به في القسم الاول من الوضوءات المستحبة
التفصيل بين الداعي والتقييد وبيان أقسام التقييد
لا يجب في الوضوء قصد الموجب له
يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة
* فصل : في بعض مستحبات الوضوء * استحباب الغسل ثانيا في الوضوء
الوجوه التي يتوهم منافاتها مع استحباب الغسلة الثانية واجوبتها
ما ناقش به شيخنا البهائي في تحديد الوجه والجواب عنه
المناقشة في كلام شيخنا البهائي " قده " من جهات
ما يجب على الانزع والاغم ونحوهما
وظيفة من خرج عن العادة في الوجه واليدين
وجوب البدءة بالاعلى في غسل الوجه
بيان الاحتمالات في الغسل من الاعلى
لا يجب غسل ما تحت الشعر في الوضوء
غسل ظاهر اللحية أو الشعر هل هو على سبيل الحتم أو على وجه الرخصة ؟
حكم الشعر الخفيف غير المانع عن وقوع الابصار على نفس الوجه والبشرة
أقسام الشعر النابت على الوجه وبيان أحكامها
وجوب ادخال شي من أطراف الحد من باب المقدمة
حكم الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية
إذا كانت للمرأة لحية فهي كالرجل
عدم وجوب غسل باطن العين والانف والفم
عدم اجزاء غسل المحاط عن المحيط فيما أحاط به الشعر
صور الشك في المانعية وبيان أحكامها
اذا شك في أصل وجود المانع والحاجب
الثاني من واجبات الوضوء : غسل اليدين وبيان معنى المرفق
اعتبار تقديم اليمنى على اليسرى في الغسل
وجوب البدءة بالمرفق والغسل منه إلى الاسفل عرفا
كل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو اصبعا زائدا
وجوب غسل الشعر مع البشرة في غسل اليدين
لا يجب غسل العضد فيمن قطعت يده من فوق المرفق
صحيحة محمد بن مسلم وما قالوا في تفسيرها
اذا كانت للمتوضئ يد زائدة دون المرفق وجب غسلها
إذا لم يتميز الزائدة عن الاصلية وجب غسلهما كما وجب مسح الرأس والرجل بكلتيهما
عدم وجوب ازالة الوسخ تحت الاظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف
ما هو المتعارف بين العوام من الاكتفاء عن غسل الكفين بغسل اليدين إلى الزندين
إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع
حكم الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد
ما يعلو البشرة - مثل الجدري عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند البرء
لا يجب ازالة الاوساخ على البشرة إذا لم تكن جرما مرئيا
يجب على الوسواسي الرجوع إلى المتعارف
لا يجب إخراج الشوكة النافذة في اليد أو في غيرها من المواضع عند التوضؤ
الشك في شئ أنه من الظاهر او الباطن صور الشبهة الموضوعية في الشك في أن الشئ من الظاهر
عدم الخصوصية للناصية في المسح على الرأس
بيان الاحتمالات في تعيين محل المسح على الرأس
كفاية المسمى ولو بقدر عرض لاصبع الواحدة أو الاقل
الافضل بل الاحوط أن يكون المسح بمقدار عرض ثلاث أصابع
جواز المسح على الشعر فيما اذا لم يتجاوز بمدة عن حد الرأس
عدم جواز المسح على الحائل من عمامة أو قناع أو نحوهما
جواز المسح على الحائل عند الاضطرار
لا فرق في مسح الرأس بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا
مسح الرجلين تعيين مبدء المسح ومنتاه في الرجلين
تفسير الكعبين وبيان المراد منهما
كفاية المسمى عرضا ولو بعرض أصبع أو أقل
هل يجوز المسح بسائر الكيفيات ؟
الاحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى
الاحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
الاحوط الجمع بين المسح على ظاهر القدمين والمسح على البشره إذا كان شعر على ظاهريهما
من قطع بعض قدمه مسح على الباقي
من قطع تمام قدمه سقط عنه المسح
يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء
اذا جفت البله الباقية في اليد جاز الاخذ من سائر الاعضاء
الاحوط في أخذ البلة تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من الاعضاء
يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة خارجية
يجزي المسح بظاهر الكف إذا لم يمكن بباطنها
حكم ما إذا كانت على الماسح رطوبة زائدة
يشترط في المسح امرار الماسح على الممسوح
لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الاصابع
جواز المسح على الحائل في حال الضرورة كالتقية والبرد ونحو ذلك
لا فرق في جواز المسح على الحائل عند الضرورة بين الرأس والرجلين
يعتبر في المسح على الحائل أيضا أن يكون في الماسح رطوبة مؤثرة
هل ضيق الوقت عن رفع الحائل ايضا مسوغ للمسح عليه ؟
انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات - غير التقية - إذا لم يمكن رفعها والامر في التقية أوسع
عدم وجوب بذل المال لرفع التقية
وجوب المبادرة اذا كان تأخير الوضوء موجبا للاضطرار إلى المسح على الحائل
إذا كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة غير معلوم اذا كان الاضطرار بسبب التقية لم تجب المبادرة
* بحوث التقية * " الجهة الاولى " : في معنى التقية وأقسامها وبيان أحكامها
" الجهة الثانية " : بيان مورد التقية بالمعنى الاخص وبيان موارد الاستثناء
ما هو المستفاد من الاخبار الآمرة بالتقية
الوقوف بعرفات في اليوم الثامن تقية
" الجهة الرابعة " : فيمن يتقى منه
التقية في العبادات لا يعتبر فيها عدم المندوحة
" الجهة الثامنة " : في المراد بالضرر الذي يعتبر احتماله في مفهوم التقية
" الجهة الحادية عشرة " : ان ترك العمل بالتقية محرم بالحرمة الوضعية أو لا ؟ وبيان الصور في المسألة
عدم الفرق في التقية بين الواجب والمستحب
اذا اعتقد التقية ثم انكشف الخلاف
اذا أمكنت التقية بغسل الرجل هل يكون متعينا أو يجوز معه المسح على الحائل أيضا
اذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل لم تجب اعادة الوضوء
اذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه
يجوز في كل من الغسلات صب الماء على العضو متعددا
لا يجب الصب على الاعلى وإنما يجب البدءة في الغسل بالاعلى
استحباب الاسباغ وان يكون ماء الوضوء بمقدار مد
يشكل صحة الوضوء الوسواسي اذا زاد في غسل اليسرى
غير الوسواسي اذا بالغ في امرار
اذا شك المكلف في تحقق الغسل المعتبر في الوضوء
الزيادة على مقدار الحاجة في الصب غير مضرة مع الاتصال
كفاية المسح بواحدة من الاصابع الخمس إلى الكعبين
* فصل في شرائط الوضوء * اشتراط الاطلاق والطهارة في ماء الوضوء
اشتراط الطهارة في مواضع الوضوء
لو قصد الازالة بالغمس والوضوء بالاخراج عن الماء
نجاسة سائر مواضع البدن غير مضرة بصحة الوضوء
اشتراط عدم الحائل على المحل وعدم الاعتبار بالظن
اشتراط الاباحة في ماء الوضوء وظرفه ومكانه ومصبه
اشتراط الاباحة يختص بصورة العلم والعمد
الالتفات إلى الغصبية في أثناء الوضوء
ابتناء المسألة على ثبوت حق الاختصاص
ثبوت الاذن بالتصريح أو بشاهد حال قطعي
جواز التوضؤ والشرب من الانهار الكبار وإن لم يعلم رضى المالكين
اغتصاب الانهار الكبار غير مغير لحكمها
هل يجوز التوضؤ من الحياض الواقعة في المساجد والمدارس ؟
تغيير مجرى النهر من دون اذن مالكه هل يمنع عن جواز التوضؤ والشرب منه لغير الغاصب ؟
اذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه
هل نصب الآجر أو الحجر الغصبي في بعض جوانب الحوض يمنع عن جواز التوضؤ منه ؟
التوضؤ في المكان المباح مع كون قضائه غصبيا
اذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شئ مغصوب
هل يجوز الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ؟
جواز التوضؤ من الماء المباح اذا تعدى من المكان المغصوب إلى المكان المباح
هل قصد التملك الساذج يكفي في الحيازة
جواز التوضؤ حال الخروج عن المكان الغصبي إذا دخله غفلة
التوضؤ حال الخروج بنية التخلص من الغصب فيما إذا دخله عصيانا
بطلان الوضوء حال الخروج فيما إذا دخله عصيانا ولم يقصد التخلص
الماء القليل من المغصوب إذا وقع في حوض مباح
" الشرط الخامس " : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني النقدين
جواز التوضؤ من المشكوك كونه من النقدين
إذا توضأ من آنية باعتقاد كونها غصبية - مثلا - ثم تبين الخلاف
" الشرط السادس " : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
" الشرط السابع " : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف ونحو ذلك
" الشرط الثامن " : أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة
إذا توضأ وهو مأمور بالتيمم وصور ذلك
اعتبار المباشره في أفعال الوضوء
إذا توقفت الاستنابة على الاجرة
تعيين من تجب عليه النية في الوضوء التسبيبي
اعتبار الترتيب في أفعال الوضوء
عدم وجود الترتيب بين أجزاء كل عضو
اشتراط الموالاة في أفعال الوضوء
التفصيل بين الناسي والعامد وبيان الوجوه المستدل بها عليه
اشتراط النية في الوضوء وبيان الوجوه المستدل بها على عباديته
بيان المحتملات فيما أريد بالنية في الروايات
ذكر جملة من الغايات المترتبة على الوضوء
غايات العبادات منحصرة في ثلاثة
عدم لزوم التلفظ بالنية ولا اخطارها بالبال
عدم اعتبار نية الوجوب ولا نية وجهه
نية الواجب في موضع المندوب وبالعكس
نية أحدهما في موضع الآخر على وجه التشريع أو التقييد
عدم اعتبار نية الرفع أو الاستباحة