تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 4 -صفحه : 499/ 5
نمايش فراداده

بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الوضوءات المستحبة ( مسأله 1 ) : الاقوى كما أشير اليه - كونه مستحبا في نفسه و إن لم يقصد غاية من الغايات ( 1 ) حتى الكون على الطهارة ، و إن كان الاحوط قصد إحداها .

( مسألة - 2 ) : الوضوء المستحب على أقسام : ( أحدها ) : ما يستحب في حال الحدث الاصغر فيفيد الطهارة منه .

( الثاني ) : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي .

فصل في الوضوءات المستحبة ( 1 ) على ما قدمنا تفصيل الكلام في ذلك عند الكلام على غايات الوضوء ( 1 ) و بينا بما لا مزيد عليه ان الوضوء مستحب في نفسه وفاقا للماتن ( قده ) فليلاحظ .

1 - راجع الجزء الثالث ص 513 .