تجويده ، أو بإطالة ركوعه و سجوده و نحوهما ، و لا إشكال في انه رياء و إتيان بالعبادة بداعي غيره تعالى ، و هذا بخلاف مفروض الكلام من انه يأتي بالعبادة بداعي - امر الله - فحسب ، إلا أنه يسره رؤية الغير بعمله من أن تكون لرؤية الغير مدخلية في عبادته .
نعم هذا مناسب للمتقين إلا أنه مطلب آخر على أن سرور العامل بمشاهدة غيره عمله أمر جبلي طبعي في المعصومين - عليهم السلام - و جماعة قليلين ، فكيف يمكن الحكم بحرمته ، و ان الغالب بل الجميع يرتكبون المحرم في عباداتهم ، فالمتحصل ان الرياء المحرم انما هو مختص بالعبادة فيما إذا كان لرؤية الغير مدخلية فيها بما هي عبادة .
الانحاء المتصورة في الرياء و الرياء على هذا النحو يتصور على وجوه : أحدها : أن يأتي بالعبادة خالصة لغير الله سبحانه بأن يكون محركه نحوها ارائة عبادته للغير ، من أن تكون مستندة إلى إمتثال - أمر الله سبحانه - و لو على نحو التشريك .
و ثانيهما : أن يأتي بها بداعي كل من إمتثال أمره تعالى و رؤية غيره ، بأن يكون كل من الرياء و الامتثال له مدخلية في عمله ، فالمحرك ، و الداعي هو مجموع طاعة الخالق و المخلوق بحيث لو كان كل منهما منفكا عن غيره لم يصدر منه العبادة بوجه .
و الحكم ببطلان العبادة في هاتين الصورتين على طبق القاعدة ، قلنا بحرمة الرياء أم لم نقل حتى لو فرضنا ان تلك الروايات المستفيضة بل المتواترة لم تكن أيضا كنا حكمنا ببطلان العبادة في الصورتين المذكورتين :