و اما ان يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا ( 1 ) بلا فترة يمكن اتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز ان يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة و هو بحكم المتطهر إلى ان يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف لكن الاحوط في هذه الصورة ايضا الوضوء لكل صلاة .
القسم الثالث من الاقسام الثلاثة ( 1 ) هذه هي الصورة الباقية من الصور الثلاث الباقية فان بنينا على ما ذكرناه في الصورة الاولى من ان البول و الغائط من المسلوس و المبطون ناقضتين لحدثهما و يكفي له الوضوء مرة لجميع صلواته و لا ينتقض إلا بالحدث الاختياري فنقول به في هذه المسألة أيضا بطريق أولى و اما إذا لم نبن عليه و قلنا بناقضية احداهما فالوجوه في المسألة أربعة .
الوجوه المتصورة في المسألة ( الاول ) : ان لا يجب عليهما الصلاة في هذه الصورة أصلا لتعذر شرطها و هو الطهارة .( الثاني ) : ان تجب عليهما الصلاة من وضوء لتعذره .